[الكتاب الثالث عشر] كتابُ الجهَادِ
الجهادُ مصدرُ جاهدتُ جهادًا، أي بلغتُ المشقةَ، هذا معناهُ لغةً، و [شرعًا](1): بذلُ الجهدِ في قتالِ الكفارِ أو البغاةِ.
وجوب العزم على الجهاد
1/ 1180 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفسَهُ بهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مِنْ نِفَاقِ"، رَوَاهُ مُسْلمٌ(2). [صحيح]
(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ماتَ ولم يغزُ ولم يحدِّثْ نفسَهُ بهِ) - أي بالغزو (ماتَ على شعبةٍ منْ نفاقٍ. رواهُ مسلمٌ).
فيهِ دليلٌ على وجوبِ العزمِ على الجهادِ، وألحقُوا بهِ فعلَ كلِّ واجبٍ، قالُوا: فإنْ كانَ منَ الواجباتِ المطلقةِ كالجهادِ وجبَ العزمُ على فِعْلِهِ عندَ إمكانِه، وإنْ كانَ منَ الواجباتَ المؤقتةِ وجبَ العزمُ على فعلهِ عندَ دخولِ وقتهِ، وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ أئمةِ الأصولِ(3). وفي المسألةِ خلافٌ معروفٌ، ولا يخْفَى أنَّ--------------------------------------------
(1) في (ب): "وفي الشرع".
(2) في صحيحه (3/ 1517 رقم 1910).
قلت: وأخرجه أبو داود (3/ 22 رقم 2502). والنسائي (6/ 8 رقم 3097)، وأحمد في "مسنده" (3/ 374)، والحاكم في مستدركه (2/ 79)، وذكره البغوي "شرح السنة" (10/ 375).
(3) انظر: مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص 14). "أصول الفقه الإسلامي" للدكتور وهبة الزحيلي (1/ 49).
الجهادُ مصدرُ جاهدتُ جهادًا، أي بلغتُ المشقةَ، هذا معناهُ لغةً، و [شرعًا](1): بذلُ الجهدِ في قتالِ الكفارِ أو البغاةِ.
وجوب العزم على الجهاد
1/ 1180 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفسَهُ بهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مِنْ نِفَاقِ"، رَوَاهُ مُسْلمٌ(2). [صحيح]
(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ماتَ ولم يغزُ ولم يحدِّثْ نفسَهُ بهِ) - أي بالغزو (ماتَ على شعبةٍ منْ نفاقٍ. رواهُ مسلمٌ).
فيهِ دليلٌ على وجوبِ العزمِ على الجهادِ، وألحقُوا بهِ فعلَ كلِّ واجبٍ، قالُوا: فإنْ كانَ منَ الواجباتِ المطلقةِ كالجهادِ وجبَ العزمُ على فِعْلِهِ عندَ إمكانِه، وإنْ كانَ منَ الواجباتَ المؤقتةِ وجبَ العزمُ على فعلهِ عندَ دخولِ وقتهِ، وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ أئمةِ الأصولِ(3). وفي المسألةِ خلافٌ معروفٌ، ولا يخْفَى أنَّ--------------------------------------------
(1) في (ب): "وفي الشرع".
(2) في صحيحه (3/ 1517 رقم 1910).
قلت: وأخرجه أبو داود (3/ 22 رقم 2502). والنسائي (6/ 8 رقم 3097)، وأحمد في "مسنده" (3/ 374)، والحاكم في مستدركه (2/ 79)، وذكره البغوي "شرح السنة" (10/ 375).
(3) انظر: مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص 14). "أصول الفقه الإسلامي" للدكتور وهبة الزحيلي (1/ 49).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 195)