ورضخَ لهم، أخرجَهُ أبو داودَ في "المراسيلِ"(1)، وأخرجَهُ الترمذيُّ عنِ الزُّهْرِيِّ مرسلًا(2) ومراسيلُ الزهريِّ ضعيفةٌ.
قالَ الذهبيُّ: لأنهُ كانَ خطَّاءً، ففي إرسالهِ شبهةُ تدليسٍ وصحَّحَ البيهقيُّ(3) منْ حديثِ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ أنهُ ردَّهمْ، قالَ المصنفُ: ويجمعُ بينَ الرواياتِ بأنَّ الذي ردَّه يومَ بَدْرٍ تفرَّسَ فيهِ الرغبةَ في الإسلامِ فردَّه رجاءَ أنْ يسلمَ فصدَقَ ظنُّه، أوْ أنَّ الاستعانةَ كانتْ ممنوعةً فرخَّصَ فيها وهذا أقربُ، وقد استعانَ يومَ حنينٍ بجماعةٍ منَ المشركينَ تالَّفَهُم بالغنائمِ، اشترطَ الهادويةُ أنْ يكونَ معهُ مسلمونَ يستقلُّ بهمْ في إمضاءِ الأحكامِ.
وفي "شرحِ مسلمٍ"(4) أنَّ الشافعيَّ قالَ: إنْ كانَ الكافرُ حسنَ الرأي في المسلمينَ ودعتِ حاجة إلى الاستعانةِ استُعِيْنَ بهِ وإلا فَيُكْرَهُ. ويجوزُ الاستعانةُ بالمنافقِ إِجْماعًا لاستعانتهِ صلى الله عليه وسلم[بعبدِ](5) اللهِ بنِ أُبيٍّ وأصحابِه.
النهي عن قتل النساء في الحرب
16/ 1195 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولةً في بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) رقم (281) ورجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ (يزيد بن جابر) فإنه من رجال مسلم. وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (2790)، وأخرجه عبد الرزاق رقم (9329)، وابن أبي شيبة (12/ 395 - 396)، والبيهقي (9/ 53) عن سفيان الثوري، عن يزيد بن جابر، عن الزهري، به. قال البيهقي: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة.
(2) في "السنن" رقم (1558) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3) في "معرفة السنن والآثار" (13/ 177 رقم 17833).
ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"، والواقدي في كتاب "المغازي" بلفظ مختلف - كما في "نصب الراية" للزيلعي (3/ 423 - 424).
(4) (12/ 199) للنووي.
(5) في (أ): "لعبد".
(6) البخاري رقم (3014)، ومسلم رقم (1744).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2668)، والترمذي رقم (1569)، وابن ماجه رقم (2841)، ومالك في "الموطأ" (2/ 447 رقم 9)، والدارمي (2/ 223)، وأحمد (2/ 122 و 123).
قالَ الذهبيُّ: لأنهُ كانَ خطَّاءً، ففي إرسالهِ شبهةُ تدليسٍ وصحَّحَ البيهقيُّ(3) منْ حديثِ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ أنهُ ردَّهمْ، قالَ المصنفُ: ويجمعُ بينَ الرواياتِ بأنَّ الذي ردَّه يومَ بَدْرٍ تفرَّسَ فيهِ الرغبةَ في الإسلامِ فردَّه رجاءَ أنْ يسلمَ فصدَقَ ظنُّه، أوْ أنَّ الاستعانةَ كانتْ ممنوعةً فرخَّصَ فيها وهذا أقربُ، وقد استعانَ يومَ حنينٍ بجماعةٍ منَ المشركينَ تالَّفَهُم بالغنائمِ، اشترطَ الهادويةُ أنْ يكونَ معهُ مسلمونَ يستقلُّ بهمْ في إمضاءِ الأحكامِ.
وفي "شرحِ مسلمٍ"(4) أنَّ الشافعيَّ قالَ: إنْ كانَ الكافرُ حسنَ الرأي في المسلمينَ ودعتِ حاجة إلى الاستعانةِ استُعِيْنَ بهِ وإلا فَيُكْرَهُ. ويجوزُ الاستعانةُ بالمنافقِ إِجْماعًا لاستعانتهِ صلى الله عليه وسلم[بعبدِ](5) اللهِ بنِ أُبيٍّ وأصحابِه.
النهي عن قتل النساء في الحرب
16/ 1195 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولةً في بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) رقم (281) ورجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ (يزيد بن جابر) فإنه من رجال مسلم. وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (2790)، وأخرجه عبد الرزاق رقم (9329)، وابن أبي شيبة (12/ 395 - 396)، والبيهقي (9/ 53) عن سفيان الثوري، عن يزيد بن جابر، عن الزهري، به. قال البيهقي: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة.
(2) في "السنن" رقم (1558) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3) في "معرفة السنن والآثار" (13/ 177 رقم 17833).
ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"، والواقدي في كتاب "المغازي" بلفظ مختلف - كما في "نصب الراية" للزيلعي (3/ 423 - 424).
(4) (12/ 199) للنووي.
(5) في (أ): "لعبد".
(6) البخاري رقم (3014)، ومسلم رقم (1744).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2668)، والترمذي رقم (1569)، وابن ماجه رقم (2841)، ومالك في "الموطأ" (2/ 447 رقم 9)، والدارمي (2/ 223)، وأحمد (2/ 122 و 123).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 217)