مسلمٍ(1) منْ حديثِ أنسٍ أن المدَّةَ كانتْ أربعينَ ليلةً. وفي الحديثِ دليل [على](2) أنهُ يجوزُ قَتْلُ الكفَّارِ إذا تحصَّنُوا بالمنجنيقِ، ويُقَاسُ عليهِ غيرُه منَ المدافعِ وغيرها.

‌‌إقامة الحدود بالحرَم
25/ 1204 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأسِه الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ مكَّةَ وعلى رأسهِ المِغْفَرُ) بالغينِ المعجمةِ ففاءٍ، في "القامَّوَسِ"(4): المغفرُ كمِنْبَرٍ وبهاءٍ وككتابةٍ، زَرَدٌ منَ الدرعِ يُلْبَسُ تحتَ الْقَلَنْسُوَةِ، أوْ حِلَقٌ يتقنَّعُ بها المسلَّحُ، (فلما نزعَ المغفرَ جاءهُ رجلٌ فقالَ: ابن خَطَلٍ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ وفتحِ الطاءِ المهملةِ (متعلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ، فقالَ: اقتلُوه. متفقٌ عليهِ).
فيهِ دليلٌ علَى أنهُ صلى الله عليه وسلم دخلَ مكّةَ غيرَ مُحرِم يومَ الفتحِ؛ لأنهُ دخلَ مقاتلًا، ولكنه يختصُّ بهِ ذلكَ، فإنهُ محرَّمٌ القتالُ فيها كما قالَ صلى الله عليه وسلم: "وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً منْ نهارٍ" الحديثَ، وهوَ متفقٌ عليهِ(5).
وأما أمرُهُ صلى الله عليه وسلم بِقتلِ ابن خَطَلٍ، وهوَ أحدُ جماعةٍ تسعةٍ أمرَ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِمْ ولوْ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (136/ 1059).
(2) زيادة من (أ).
(3) البخاري رقم (3044)، ومسلم رقم (1357).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2685)، والترمذي رقم (1693).
وابن ماجه رقم (2805)، ومالك (2/ 938 رقم 2805)، والنسائي (5/ 200، 201) وغيرهم.
(4) "القاموس المحيط" (ص 580).
(5) البخاري رقم (4295)، ومسلم رقم (1354).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (809)، والنسائي (5/ 204، 205، 206)، وأحمد (4/ 31، 32) من حديث أبي شريح.
• وأخرجه مسلم رقم (1353)، والنسائي (5/ 203) من حديث ابن عباس.
• وأخرجه مسلم رقم (1355) من حديث أبي هريرة.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 228)