الحديثَ"، وفيهِ أنهُ قدِمَ خالدٌ بأكيدرَ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدعاهُ إلى الإسلامِ فأبَى فأقرَّه على الجزيةِ.
مقدار الجزية على كل حالم
3/ 1229 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ. فَأَمَرَنِي "أَنْ آخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ معَافِريًّا". أَخْرَجَهُ الثَّلَاثةُ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2) وَالْحَاكِمُ(3). [صحيح]
(وعنْ معاذِ بن جبلٍ رضي الله عنه قالَ: بعثني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ وأمرني أنْ آخذَ منْ كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عِدْلَه) بالعينِ المهملةِ مفتوحةً وتُكْسَرُ، المثلُ، وقيلَ بالفتحِ ما عادلَه منْ جِنْسهِ، [وبالكسرِ ما ليسَ منْ جنسه](4)، وقيلَ بالعكس كما في "النهايةِ"(5) ثمَّ دالٌ مهملةٌ.
(معافريًا) بفتحِ الميمِ فعينٍ مهملةٍ [بعدها ألفٌ](6) ففاءٌ وراءٌ بعدَها ياءُ النسبةِ إلى معافرٍ وهيَ بلدٌ باليمنِ تُصْنَعُ فيها الثيابُ فنسبتْ إليها، فالمرادُ أو عدلَه ثوبًا معافريًا.--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (1576) و (1577) و (1578)، والترمذي رقم (623)، والنسائي (5/ 26).
(2) في صحيحه رقم (4886).
(3) في "المستدرك" (1/ 398) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (1104)، والدارقطني (2/ 102 رقم 29)، والبيهقي (4/ 98) و (9/ 193)، والبغوي في "شرح السنة" (6/ 19)، وابن ماجه رقم (1803)، وأبو عبيد في الأموال رقم (64)، وعبد الرزاق (4/ 21 رقم 6841)، وابن أبي شيبة (3/ 126 - 127)، والطيالسي (1/ 240 رقم 2077 - منحة المعبود)، وأحمد (5/ 230).
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان عن الأعمش، عن مسروق، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بعث معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ … "، وهذا أصح. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 275): "وإسناده متصل، صحيح، ثابت. قلت: وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ، وذكره الترمذي وكذا الدارقطني في "العلل" ورجَّحا الرواية المرسلة.
ولكن الراجح أنه سمع منه. وانظر: "التلخيص الحبير" (2/ 152 - 153).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "غريب الحديث" (3/ 191).
(6) زيادة من (ح).
مقدار الجزية على كل حالم
3/ 1229 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ. فَأَمَرَنِي "أَنْ آخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ معَافِريًّا". أَخْرَجَهُ الثَّلَاثةُ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2) وَالْحَاكِمُ(3). [صحيح]
(وعنْ معاذِ بن جبلٍ رضي الله عنه قالَ: بعثني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ وأمرني أنْ آخذَ منْ كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عِدْلَه) بالعينِ المهملةِ مفتوحةً وتُكْسَرُ، المثلُ، وقيلَ بالفتحِ ما عادلَه منْ جِنْسهِ، [وبالكسرِ ما ليسَ منْ جنسه](4)، وقيلَ بالعكس كما في "النهايةِ"(5) ثمَّ دالٌ مهملةٌ.
(معافريًا) بفتحِ الميمِ فعينٍ مهملةٍ [بعدها ألفٌ](6) ففاءٌ وراءٌ بعدَها ياءُ النسبةِ إلى معافرٍ وهيَ بلدٌ باليمنِ تُصْنَعُ فيها الثيابُ فنسبتْ إليها، فالمرادُ أو عدلَه ثوبًا معافريًا.--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (1576) و (1577) و (1578)، والترمذي رقم (623)، والنسائي (5/ 26).
(2) في صحيحه رقم (4886).
(3) في "المستدرك" (1/ 398) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (1104)، والدارقطني (2/ 102 رقم 29)، والبيهقي (4/ 98) و (9/ 193)، والبغوي في "شرح السنة" (6/ 19)، وابن ماجه رقم (1803)، وأبو عبيد في الأموال رقم (64)، وعبد الرزاق (4/ 21 رقم 6841)، وابن أبي شيبة (3/ 126 - 127)، والطيالسي (1/ 240 رقم 2077 - منحة المعبود)، وأحمد (5/ 230).
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان عن الأعمش، عن مسروق، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بعث معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ … "، وهذا أصح. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 275): "وإسناده متصل، صحيح، ثابت. قلت: وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ، وذكره الترمذي وكذا الدارقطني في "العلل" ورجَّحا الرواية المرسلة.
ولكن الراجح أنه سمع منه. وانظر: "التلخيص الحبير" (2/ 152 - 153).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "غريب الحديث" (3/ 191).
(6) زيادة من (ح).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 261)