يثبتونَ أن النساءَ كُنَّ ممنْ يؤخذُ منهُ الجزيةُ، وقالَ عامتُهم: ولم يؤخذْ مِنْ زروعِهم وقدْ كانَ لهم زروعٌ، ولا منْ مواشيْهم شيئًا علمْناهُ.
قالَ: وسألتُ عددًا كثيرًا منْ ذمةِ أهلِ اليمنِ متفرقينَ في بلدانِ اليمنِ فكلهم أثبتَ لي لا يختلفُ قولُهم أنَّ معاذًا أخذَ منْهم دينارًا عنْ كلِّ بالغٍ منْهم وسموا البالغَ حالِمًا، قالُوا: وكانَ [ذلك](1) في كتابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم معَ معاذٍ "إنَّ علَى كلِّ حالمٍ دينارًا".
واعلمْ أنهُ يُفْهَمُ منْ حديثِ معاذٍ هذَا، وحديثِ بريدةَ المتقدمِ(2) أنهُ يجبُ قبولُ الجزية ممنْ بذلَها ويحرمُ قتلُه وهوَ المفهومُ منْ قولِه تعالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ [عَن يَدٍ](3)}(4) الآيةَ، أنهُ ينقطعُ القتالُ المأمورُ بهِ في صدرِ الآيةِ منْ قولِه تعالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} (4) بإعطاءِ الجزيةِ، وأما جوازُه وعدمُ قَبولِ الجزيةِ فتدلُّ الآيةُ علَى النَّهْي عن القتالِ عندَ حصولِ الغايةِ وهوَ إعطاءُ الجزيةِ، فيحرمُ قتالُهم بعدَ إعطائِها.

‌‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به
4/ 1230 - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرو المُزنيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الإِسْلامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(5). [حسن]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) أخرجه مسلم رقم (1731).
(3) زيادة من (أ).
(4) سورة التوبة: الآية (29).
(5) في "السنن" (3/ 252 رقم 30).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 205) وقال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان، كما في "نصب الراية" للزيلعي (3/ 213).
وقال الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (ق 60/ 1): "وحشرج بن عبد الله، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا".
وقال الألباني في "الإرواء" (5/ 106، 107) معقبًا على الضياء: "ذكره - ابن أبي حاتم - (1/ 2/ 296) برواية جماعة من الثقات عنه، وقال عن أبيه: "شيخ".
وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجدّه، فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضًا (2/ 2/ 40)، (1/ 2/ 295 - 296) وقال في كل منهما عن أبيه: "لا يعرف"، وأقرّه الحافظ في "اللسان" … اهـ.=

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 264)