‌‌حكم النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد
6/ 1245 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2). وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: نَهَي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ قَتْلِ أربع منَ الدوابِّ: النملةِ والنحلةِ والهدهدِ والصُّرَدِ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ). قالَ البيهقيُّ: رجالُه رجالُ الصحيحِ، قالَ البيهقيُّ: هوَ أَقْوَى ما وردَ في هذا البابِ، وفيهِ دليلٌ على تحريمِ قَتْلِ ما ذُكِرَ، ويؤخَذُ منهُ تحريمُ أكْلِها؛ لأنهُ لو حل لما نَهَى عن القتلِ وتقدَّمَ لنا في هذا الاستدلالِ بَحْثٌ. وتحريمُ أكْلِها رَاُيُ الجماهيرِ وفي كلِّ واحدةٍ خلافٌ إلا النملةَ فالظاهرُ أنَّ تحريْمَهَا إجماعٌ.

‌‌حِل أكل الضبع
7/ 1246 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ رضي الله عنه: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. روَاهُ أَحْمَدُ(4) وَالأَرْبَعَةُ(5) وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ(6) وَابْنُ حِبَّانَ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (9/ 332).
(2) في "السنن" (5/ 418 رقم (5267).
(3) رقم (1078 - موارد).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2/ 1074 رقم 3224)، والدارمي (2/ 89)، والبيهقي (9/ 317)، وهو حديث صحيح.
انظر: "التلخيص الحبير" (2/ 275 رقم 1093)، والألباني في "الإرواء" (8/ 142 رقم 2490).
• والصُّرَدُ: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري يصيد العصافير. وقيل: الصُّرَدُ طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض، ونصفه أسود ضخم المنقار. "لسان العرب" (7/ 320).
(4) في "المسند" (3/ 318، 322).
(5) أبو داود رقم (3801)، والترمذي رقم (1791)، والنسائي (7/ 200)، وابن ماجه (3236).
(6) و(7) قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 278): وصحَّحه البخاري، والترمذي، وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي … ".

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 290)