وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسّنَهُ التِّرْمِذِيُّ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما) قياسُ قاعدتِه وعنهُ (قالَ: نَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الجلَّالةِ وألبانِها. أخرجَهُ الأربعةُ إلا النسائيَّ وحسَّنهُ الترمذيُّ). وأخرجَ الحاكمُ(2) والدارقطنيُّ(3) والبيهقيُّ(4) منْ حديثِ ابن عمرِو بن العاصِ نحوَه، وقالَ: "حتَّى تُعْلَفَ أربعينَ ليلةً"، ورواهُ أحمدُ(5) وأبو داودَ(6) والنسائيُّ(7) والحاكمُ(8) منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه بلفظِ: "نَهَى عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ وعنِ الجلَّالةِ وعنْ ركوبِها"، ولأبي داودَ: "أنْ يركبَ عليها وأنْ يشربَ ألبانُها".
والجلَّالةُ هي التي تأكلُ العذرةَ والنجاساتِ، سواءٌ كانتْ منَ الإبلِ أو البقرِ أو الغنمِ أو الدجاجِ(9).
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ الجلَّالةِ وألبانِها وتحريمِ الركوبِ عليها. وقدْ جزمَ ابنُ حزمٍ أن مَنْ وقفَ في عرفاتٍ راكبًا على جلالةٍ لا يصحُّ حجُّه. وظاهرُ الحديثِ أنهُ إذا ثبتَ أنَّها أكلتِ الجلَّةَ فقدْ صارتْ محرَّمةً، وقالَ النوويُّ: لا تكونُ جلَّالة إلا إذا غلبَ على علفِها النجاسةُ، وقيلَ بلِ الاعتبارُ بالرائحةِ والنتنِ وبهِ جزمَ النوويُّ والإمامُ يحيى وقالَ: لا تطهرُ بالطبخِ ولا بإلقاءِ التوابلِ وإنْ زالَ الريحُ لأنَّ ذلكَ تغطيةٌ لا استحالةٌ، وقالَ الخطابيُّ: كرههُ أحمدُ وأصحابُ الرأي--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (3785)، والترمذي رقم (1824)، وابن ماجه رقم (3189). وقال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وصحّحه الألباني في "الإرواء" رقم (2503).
قلت: والخلاصة أنَّ الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "المستدرك" (2/ 39) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقَّبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان.
(3) في "السنن" (4/ 283 رقم 44).
(4) في "السنن الكبرى" (9/ 333).
(5) في "المسند" (2/ 219).
(6) في "السنن" رقم (3811).
(7) في "السنن" (7/ 239 - 240 رقم 4447).
(8) في "المستدرك" (4/ 39).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 283 رقم 44)، والبيهقي (9/ 333).
وهو حديث حسن، انظر: "إرواء الغليل" (8/ 150 - 151).
(9) "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض (ص 149).
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما) قياسُ قاعدتِه وعنهُ (قالَ: نَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الجلَّالةِ وألبانِها. أخرجَهُ الأربعةُ إلا النسائيَّ وحسَّنهُ الترمذيُّ). وأخرجَ الحاكمُ(2) والدارقطنيُّ(3) والبيهقيُّ(4) منْ حديثِ ابن عمرِو بن العاصِ نحوَه، وقالَ: "حتَّى تُعْلَفَ أربعينَ ليلةً"، ورواهُ أحمدُ(5) وأبو داودَ(6) والنسائيُّ(7) والحاكمُ(8) منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه بلفظِ: "نَهَى عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ وعنِ الجلَّالةِ وعنْ ركوبِها"، ولأبي داودَ: "أنْ يركبَ عليها وأنْ يشربَ ألبانُها".
والجلَّالةُ هي التي تأكلُ العذرةَ والنجاساتِ، سواءٌ كانتْ منَ الإبلِ أو البقرِ أو الغنمِ أو الدجاجِ(9).
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ الجلَّالةِ وألبانِها وتحريمِ الركوبِ عليها. وقدْ جزمَ ابنُ حزمٍ أن مَنْ وقفَ في عرفاتٍ راكبًا على جلالةٍ لا يصحُّ حجُّه. وظاهرُ الحديثِ أنهُ إذا ثبتَ أنَّها أكلتِ الجلَّةَ فقدْ صارتْ محرَّمةً، وقالَ النوويُّ: لا تكونُ جلَّالة إلا إذا غلبَ على علفِها النجاسةُ، وقيلَ بلِ الاعتبارُ بالرائحةِ والنتنِ وبهِ جزمَ النوويُّ والإمامُ يحيى وقالَ: لا تطهرُ بالطبخِ ولا بإلقاءِ التوابلِ وإنْ زالَ الريحُ لأنَّ ذلكَ تغطيةٌ لا استحالةٌ، وقالَ الخطابيُّ: كرههُ أحمدُ وأصحابُ الرأي--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (3785)، والترمذي رقم (1824)، وابن ماجه رقم (3189). وقال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وصحّحه الألباني في "الإرواء" رقم (2503).
قلت: والخلاصة أنَّ الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "المستدرك" (2/ 39) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقَّبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان.
(3) في "السنن" (4/ 283 رقم 44).
(4) في "السنن الكبرى" (9/ 333).
(5) في "المسند" (2/ 219).
(6) في "السنن" رقم (3811).
(7) في "السنن" (7/ 239 - 240 رقم 4447).
(8) في "المستدرك" (4/ 39).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 283 رقم 44)، والبيهقي (9/ 333).
وهو حديث حسن، انظر: "إرواء الغليل" (8/ 150 - 151).
(9) "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض (ص 149).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 293)