في صحيحَيْهِما ولكنَّه صحيحٌ أخرجَهُ أصحابُ السننِ بأسانيدَ صحيحةٍ، وحسَّنهُ أحمدُ بنُ حنبلٍ(1) فقالَ: ما أحسنَه منْ حديثٍ، وقالَ الترمذيُّ: حسن صحيحٌ.
والحديثُ دليلٌ على أن هذهِ الأربعةَ العيوب مانعةٌ منْ صِحَّةِ التضحيةِ وسكتَ عنْ غيرِهَا منَ العيوب، فذهبَ أهلُ الظاهرِ(2) إلى أنهُ لا عيبَ [غيرُ هذهِ الأربعةِ](3) وذهب الجمهورُ إلى أنهُ يقاسُ عليها غيرُها مما كانَ أشدَّ منْها أوْ مساويًا لها كالعمياءِ ومقطوعةِ الساقِ.
وقولُه: (البيِّنُ عووُها) قالَ في "البحرِ"(4): إنهُ يُعْفَى عما كانَ الذاهبُ الثلثَ فما دونَ وكذا في العرج. قالَ الشافعيُّ: العرجاءُ إذا تأخرتْ عن الغنمِ [لأجلِ العرج](5) فهوَ بيِّنٌ. وقولُه: (ضلعُها) أي اعوجاجُها.
يستحب في الأضحية المسنَّة
6/ 1271 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّة، إِلا إنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأنِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6). [ضعيف]
(وعنِ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تذبحُوا إلا مسنةً إلَّا إنْ تعسَّر عليكمْ فتذبحُوا جذعةً منَ الضأْنِ. رواه مسلمٌ).
المسنَّةُ الثنيةُ منْ كلِّ شيءٍ منَ الإبلِ والبقرِ والغنمِ فما فوقَها كما قدَّمْنَا.--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 182 - 183 رقم 355).
(2) انظر: "المحلى" لابن حزم (7/ 358 - 360 رقم المسألة 974).
(3) في (أ): "غيرها".
(4) (4/ 312 و 313).
(5) في (ب): "لأجله".
(6) في "صحيحه" (13/ 1963).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2797)، والنسائي (7/ 218)، وابن ماجه رقم (3141)، وأحمد (3/ 312، 327)، والبيهقي (9/ 269)، وابن الجارود رقم (904)، وابن خزيمة (4/ 294 - 295)، وأبو يعلى في "المسند" (4/ 210 رقم 2324)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 330) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر.
قلت: وفيه عنعنة أبي الزبير، وبها ضعفه المحدث الألباني في بحث له حول هذا الحديث في "الضعيفة" (1/ 91 - 95)، فارجع إليه فإنه مفيد.
والحديثُ دليلٌ على أن هذهِ الأربعةَ العيوب مانعةٌ منْ صِحَّةِ التضحيةِ وسكتَ عنْ غيرِهَا منَ العيوب، فذهبَ أهلُ الظاهرِ(2) إلى أنهُ لا عيبَ [غيرُ هذهِ الأربعةِ](3) وذهب الجمهورُ إلى أنهُ يقاسُ عليها غيرُها مما كانَ أشدَّ منْها أوْ مساويًا لها كالعمياءِ ومقطوعةِ الساقِ.
وقولُه: (البيِّنُ عووُها) قالَ في "البحرِ"(4): إنهُ يُعْفَى عما كانَ الذاهبُ الثلثَ فما دونَ وكذا في العرج. قالَ الشافعيُّ: العرجاءُ إذا تأخرتْ عن الغنمِ [لأجلِ العرج](5) فهوَ بيِّنٌ. وقولُه: (ضلعُها) أي اعوجاجُها.
يستحب في الأضحية المسنَّة
6/ 1271 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّة، إِلا إنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأنِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6). [ضعيف]
(وعنِ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تذبحُوا إلا مسنةً إلَّا إنْ تعسَّر عليكمْ فتذبحُوا جذعةً منَ الضأْنِ. رواه مسلمٌ).
المسنَّةُ الثنيةُ منْ كلِّ شيءٍ منَ الإبلِ والبقرِ والغنمِ فما فوقَها كما قدَّمْنَا.--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 182 - 183 رقم 355).
(2) انظر: "المحلى" لابن حزم (7/ 358 - 360 رقم المسألة 974).
(3) في (أ): "غيرها".
(4) (4/ 312 و 313).
(5) في (ب): "لأجله".
(6) في "صحيحه" (13/ 1963).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2797)، والنسائي (7/ 218)، وابن ماجه رقم (3141)، وأحمد (3/ 312، 327)، والبيهقي (9/ 269)، وابن الجارود رقم (904)، وابن خزيمة (4/ 294 - 295)، وأبو يعلى في "المسند" (4/ 210 رقم 2324)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 330) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر.
قلت: وفيه عنعنة أبي الزبير، وبها ضعفه المحدث الألباني في بحث له حول هذا الحديث في "الضعيفة" (1/ 91 - 95)، فارجع إليه فإنه مفيد.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 335)