[الكتاب الخامس عشر] كتاب الأَيمان والنذور
الأَيمانُ بفتحِ الهمزةِ جمعُ يمينٍ، وأصلُ اليمينِ في اللغةِ اليدُ [الجارحة](1)، وأُطْلِقَتْ على الحلفِ لأنَّهم كانُوا إذا تحالفُوا أَخَذَ كلٌّ بيمينِ صاحبِه. والنذورُ: جمعُ نذرٍ، وأصلُه الإنذارُ بمعنَى التخويفِ، وعرَّفَهُ الراغبُ بأنهُ إيجابُ ما ليسَ بواجبٍ لحدوثِ أمرٍ.

‌‌النهي عن الحلف بغير الله
1/ 1280 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ في رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ أدركَ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه في ركْبٍ) الركبُ رُكْبانُ الإبِلِ، اسمُ جَمْعٍ، أو جمعٌ، وهمُ العَشَرةُ فصاعِدًا، وقدْ يكونُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) البخاري رقم (6646)، ومسلم رقم (1646).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3249)، والترمذي رقم (1534)، والنسائي (7/ 5)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2431)، ومالك في "الموطأ" (2/ 480 رقم 14)، وأحمد (2/ 11، 17، 142)، والطحاوي في "المشكل" (1/ 355) وابن ماجه رقم (2094)، والدارمي (2/ 185)، والبيهقي (10/ 29)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 160)، والحميدي رقم (686).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 5)