ولا يخْفَى أن الحديثَ [دلَّ](1) على خلافِ ما علَّلُوا بهِ، وذهبُوا إليهِ.
فالقولُ الأولُ أقربُ إلى العملِ بهِ.

‌‌الاستثناء في اليمين
5/ 1284 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ(2) رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3)، وَالأَرْبَعَةُ(4)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(5). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ (2) رضي الله عنهما أَن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ الله فلا حنثَ عليهِ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَة ابن حبَّانَ).--------------------------------------------
= (10/ 32)، وأحمد (4/ 257، 259)، والطيالسي رقم (1027).
• وأبي الدرداء: الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد" (4/ 184).
• وعائشة: الذي أخرجه البخاري رقم (4614) ورقم (6621).
وعبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد (2/ 185) و (2/ 211) و (2/ 212)، والطيالسي رقم (2259)، والنسائي (7/ 10)، وابن ماجه رقم (2111)، والبيهقي (10/ 33، 34).
• وأنس: أخرجه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. كما في "مجمع الزوائد" (4/ 183).
• وأبي موسى: الذي أخرجه البخاري رقم (6623)، ومسلم رقم (10/ 1649)، وأبو داود رقم (3276)، وابن ماجه رقم (2107)، والنسائي (7/ 9).
كل هؤلاء روَوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقالوا فيه: "فليأت الذي هو خير، ثم ليكفِّر عن يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة".
(1) في (ب): "دال".
(2) في "المخطوطة" (ب): عن أبي هريرة. وفي (أ): عن ابن عمر وهو الأوفق لكلام الصنعاني في شرحه.
(3) في "المسند" (2/ 68، 127، 153).
(4) أبو داود رقم (3262)، والترمذي رقم (1531)، وابن ماجه رقم (2105)، والنسائي (7/ 12).
(5) في "صحيحه" رقم (4342). وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.
قلت: وأخرجه البيهقي (10/ 46). والخلاصة: أن الحديث صحيح.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 13)