الدارقطنيُّ(1)، وفيهِ أيضًا متروكٌ. ولا يلزمُ الوفاءُ بنذرِ المعصيةِ لقولِه: "فلا يعصِه"، ولما يفيدُه قولُه:
15/ 1294 - وَلمُسْلِمٍ(2) مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ". [صحيح]
(ولمسلمٍ منْ حديثِ عمرانَ: لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ)؛ فإنهُ صريحٌ في النَّهْي عن الوفاءِ كالذي قبلَه.
حكم من نذرَ أن يمشي إلى بيت الله الحرام
16/ 1295 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم. [صحيح]
- وَلأَحْمَدَ(4)، وَالأَرْبَعَةِ(5): فَقَالَ: "إِنْ الله تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ--------------------------------------------
= عن سليمان، عن يحيى، عن أبي سلمة، ومرة عن أبي سلمة نفسه، وعند ذلك لا قطع لضعفه، لا سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت.
قلت: وحديث عائشة له طريق صحيح على شرط الشيخين: ولفظه: "من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذرَ أن يعصي الله فلا يعصه، ويكفِّر عن يمينه".
أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2144)، وابن حبان في "الإحسان" رقم (4387)، و (4388)، و (4389) و (4390). وانظر: "إرواء الغليل" (8/ 214، 217 رقم 2590).
(1) في "السنن" (4/ 159 رقم 4). وقال صاحب "التنقيح": غالب بن عبيد اللهِ مجمع على تركه.
(2) في "صحيحه" رقم (1641).
(3) البخاري رقم (1866)، ومسلم رقم (1644).
(4) في المسند (4/ 145).
(5) أبو داود رقم (3293)، والترمذي رقم (1544)، والنسائي (7/ 20 رقم 3815)، وابن ماجه رقم (3134). وقال الترمذي: حديث حسن وفي إسناده عبيد اللَّهِ بن زَحْر، وقد تكلَّم فيه غير واحد. قاله المنذري.
قلت: ذكر المحدث الألباني متابعات وشواهد لهذا الحديث في "إرواء الغليل" (8/ 219، 221) ثم قال في النهاية: "وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: "ولتهد بدنة"، فهذا هو المحفوظ، واللهُ أعلم.
15/ 1294 - وَلمُسْلِمٍ(2) مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ". [صحيح]
(ولمسلمٍ منْ حديثِ عمرانَ: لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ)؛ فإنهُ صريحٌ في النَّهْي عن الوفاءِ كالذي قبلَه.
حكم من نذرَ أن يمشي إلى بيت الله الحرام
16/ 1295 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم. [صحيح]
- وَلأَحْمَدَ(4)، وَالأَرْبَعَةِ(5): فَقَالَ: "إِنْ الله تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ--------------------------------------------
= عن سليمان، عن يحيى، عن أبي سلمة، ومرة عن أبي سلمة نفسه، وعند ذلك لا قطع لضعفه، لا سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت.
قلت: وحديث عائشة له طريق صحيح على شرط الشيخين: ولفظه: "من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذرَ أن يعصي الله فلا يعصه، ويكفِّر عن يمينه".
أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2144)، وابن حبان في "الإحسان" رقم (4387)، و (4388)، و (4389) و (4390). وانظر: "إرواء الغليل" (8/ 214، 217 رقم 2590).
(1) في "السنن" (4/ 159 رقم 4). وقال صاحب "التنقيح": غالب بن عبيد اللهِ مجمع على تركه.
(2) في "صحيحه" رقم (1641).
(3) البخاري رقم (1866)، ومسلم رقم (1644).
(4) في المسند (4/ 145).
(5) أبو داود رقم (3293)، والترمذي رقم (1544)، والنسائي (7/ 20 رقم 3815)، وابن ماجه رقم (3134). وقال الترمذي: حديث حسن وفي إسناده عبيد اللَّهِ بن زَحْر، وقد تكلَّم فيه غير واحد. قاله المنذري.
قلت: ذكر المحدث الألباني متابعات وشواهد لهذا الحديث في "إرواء الغليل" (8/ 219، 221) ثم قال في النهاية: "وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: "ولتهد بدنة"، فهذا هو المحفوظ، واللهُ أعلم.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 38)