فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا في قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَالطَّبَرَانِيُّ(2)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الإسْنَادِ. [صحيح]
- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كرْدَمَ عِنْدَ أَحْمَدَ(3). [صحيح]
ترجمة ثابت بن الضحاك
(وعنْ ثابتِ بن الضحاكِ)(4) هوَ ثابتُ بنُ الضحاكِ الأشهليُّ. قالَ البخاريُّ: هوَ ممنْ بايعَ تحتَ الشجرةِ، حدَّثَ عنهُ أبو قلابةَ وغيرُه (قالَ: نذرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ ينحرَ إبلًا بِبُوانَةَ) بضمِّ الموحدةِ وبفتحِها، بعدَ الألفِ نونٌ، موضعٌ بالشامِ، وقيلَ: أسفلَ مكةَ دونَ يلملمَ، (فأتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسألَه" فقالَ: هلْ كانَ فيها وثنٌ يُعْبَدُ؟ قالَ: لا، قالَ: فهلْ كانَ فيها عيدٌ منْ أعيادِهم؟ فقالَ: لا، فقالَ: أَوْفِ بنذرِكَ فإنهُ لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللهِ تعالَى، ولا في قطيعةِ رحمٍ، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ. رواهُ أبو داودَ، والطبرانيُّ، واللفظُ لهُ، وهوَ صحيحُ الإسنادِ، ولهُ شاهدٌ منْ حديثِ كَردمَ) بفتحِ الكافِ وسكونِ الراءِ، وفتحِ الدالِ المهملةِ، (عندَ أحمدَ). والحديثُ لهُ سببٌ عندَ أبي داودَ(5)، وهوَ أنهُ "قال": يا رسول اللَّهِ، إني نذرتُ إنْ وُلِدَ لي ولدٌ ذكرٌ أنْ أذبحَ على رأسِ بوانةَ - في عقبةٍ منَ الصاعدةِ - عنهُ ---------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 607 رقم 3313)، وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 180): بسند صحيح.
(2) في "الكبير" (2/ 75، 76 رقم 1341).
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(3) في "المسند" (3/ 419).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3314)، وابن ماجه رقم (2131) بمعناه، وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" و"صحيح ابن ماجه".
(4) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" رقم (558)، و"الإصابة" (895)، و"الاستيعاب" (260)، و"الوافي بالوفيات" (10/ 458)، و"الجرح والتعديل" (2/ 453).
(5) في "السنن" رقم (3314).
- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كرْدَمَ عِنْدَ أَحْمَدَ(3). [صحيح]
ترجمة ثابت بن الضحاك
(وعنْ ثابتِ بن الضحاكِ)(4) هوَ ثابتُ بنُ الضحاكِ الأشهليُّ. قالَ البخاريُّ: هوَ ممنْ بايعَ تحتَ الشجرةِ، حدَّثَ عنهُ أبو قلابةَ وغيرُه (قالَ: نذرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ ينحرَ إبلًا بِبُوانَةَ) بضمِّ الموحدةِ وبفتحِها، بعدَ الألفِ نونٌ، موضعٌ بالشامِ، وقيلَ: أسفلَ مكةَ دونَ يلملمَ، (فأتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسألَه" فقالَ: هلْ كانَ فيها وثنٌ يُعْبَدُ؟ قالَ: لا، قالَ: فهلْ كانَ فيها عيدٌ منْ أعيادِهم؟ فقالَ: لا، فقالَ: أَوْفِ بنذرِكَ فإنهُ لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللهِ تعالَى، ولا في قطيعةِ رحمٍ، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ. رواهُ أبو داودَ، والطبرانيُّ، واللفظُ لهُ، وهوَ صحيحُ الإسنادِ، ولهُ شاهدٌ منْ حديثِ كَردمَ) بفتحِ الكافِ وسكونِ الراءِ، وفتحِ الدالِ المهملةِ، (عندَ أحمدَ). والحديثُ لهُ سببٌ عندَ أبي داودَ(5)، وهوَ أنهُ "قال": يا رسول اللَّهِ، إني نذرتُ إنْ وُلِدَ لي ولدٌ ذكرٌ أنْ أذبحَ على رأسِ بوانةَ - في عقبةٍ منَ الصاعدةِ - عنهُ ---------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 607 رقم 3313)، وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 180): بسند صحيح.
(2) في "الكبير" (2/ 75، 76 رقم 1341).
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(3) في "المسند" (3/ 419).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3314)، وابن ماجه رقم (2131) بمعناه، وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" و"صحيح ابن ماجه".
(4) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" رقم (558)، و"الإصابة" (895)، و"الاستيعاب" (260)، و"الوافي بالوفيات" (10/ 458)، و"الجرح والتعديل" (2/ 453).
(5) في "السنن" رقم (3314).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 41)