‌‌شرط الحاكم الاجتهاد
4/ 1304 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُم أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُم أَخْطَأ فَلَهُ أَجْرٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ عمرِو بن العاصِ أنهُ سمعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا حكمَ الحاكمُ) أي: أرادَ الحكمُ لقولِه (فاجتهدَ)، فإنَّ الاجتهادَ قبلَ الحكمِ، (ثمَّ أصابَ فلهُ أجرانِ، فإذا حكمَ واجتهدَ ثمَّ أخطأَ) أي: لم [يوافقْ](2) ما [هوَ](3) عندَ اللَّهِ منَ الحُكم (فله أجرٌ. متفقٌ عليه). الحديثُ منْ أدلةِ القولِ بأنَّ الحكمَ عندَ الله تعالَى في كلِّ قضيةٍ واحدٌ معيَّنٌ قدْ يصيبُه مَنْ أعملَ فكْرَهُ وتتبعَ الأدلةَ، [ووفَّقَه](4) اللَّهُ، فيكونُ لهُ أجرانِ: أجرُ الاجتهادِ، وأجرُ الإصابةِ. والذي لهُ أجرٌ واحدٌ منِ اجتهدَ فأخطأَ فلهُ أجرُ الاجتهادِ. واستدلُّوا بالحديثِ على أنهُ يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ الحاكمُ مجتهدًا. قال الشارحُ وغيرُه: وهوَ المتمكِّنُ منْ أَخْذِ الأحكامِ منَ الأدلةِ الشرعيةِ قالَ: ولكنَّه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7352)، ومسلم رقم (1716)، وأحمد (4/ 198، 204)، والدارقطني (4/ 211)، والبيهقي (10/ 118، 119)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" رقم (1662).
• وأخرجه مسلم (1716)، وأبو داود رقم (3574)، والدارقطني (4/ 210، 211، 211)، والبغوي رقم (2509) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، به.
قلت: وفي الباب من حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا حكمَ الحاكمُ فاجتهدَ فأصاب فله أجرانِ، وإذا حكمَ، فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ".
• أخرجه البخاري رقم (7352)، ومسلم رقم (1716)، وأبو داود (3574)، وابن ماجه رقم (2314)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (8/ 158). والدارقطني (4/ 210، 211 و 211)، والبيهقي (15/ 119)، والبغوي رقم (2509)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" رقم (1664)، وأحمد (4/ 198، 204، 205)، والشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 176، 177) من طريق يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، به وأخرجه الترمذي رقم (1326)، والنسائي (8/ 223، 224)، والبيهقى (10/ 119) من طرق عن عبد الرزاق به.
(2) في (أ): "يوافقه".
(3) زيادة من (ب).
(4) في (أ): "ووفق".

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 51)