تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2). [حسن].
(وعنْ عبدِ اللهِ بن عمرو رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمَرٍ) بفتحِ الغينِ المعجمةِ، وفتحِ الميمِ وكسرِها، بعدَها راءٌ، فسَّرَهُ أبو داودَ بالحنةِ بالحاءِ المهملةِ، وهيَ الحقدُ والشحناءُ، (على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادة القانعِ) بالقافِ وبعدَ الألفِ نونٌ، ثمَّ عينٌ مهملةٌ يأتي بيانهُ، (لأهلِ البيتِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ)، وأخرجَهُ أبو داودَ(3) منْ حديثِ عمروِ بن شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدِّه بلفظٍ: "ردَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم شهادةَ الخائنِ والخائنةِ"، وأخرجَهُ ابنُ ماجهْ(4)، والبيهقيُّ(5)، وإسنادُه قويٌّ. وأخرجَهُ الترمذيُّ(6) والدارقطنيُّ(7) والبيهقيُّ(8) منْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها بلفظٍ: لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمَرٍ لأخيهِ. وفيهِ ضعفٌ، قالَ الترمذيُّ(9): لا يصحُّ إسنادُه. وقالَ أبو زُرعةَ(10) في العِلَلِ: منكرٌ، وضعَّفَهُ عبدُ الحقِّ وابن حزمٍ وابنُ الجوزي(11). قالَ البيهقيُّ(12): لا يصحُّ من هذا شيءٌ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 204، 225، 226).
(2) في "السنن" رقم (3600).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 200)، وابن ماجه رقم (2366)، وهو حديث حسن.
(3) في "السنن" رقم (3601)، وهو حديث حسن.
وقال ابن حجر في "التلخيص" (4/ 198 رقم 1209): إسناده قوي.
(4) في "السنن" رقم (2366).
(5) في "السنن" (10/ 200)، وهو حديث حسن.
انظر: "الإرواء" رقم (2669).
(6) في "السنن" رقم (2298).
(7) في "السنن" (4/ 244 رقم 145).
(8) في "السنن الكبرى" (10/ 155).
وهو حديث ضعيف. وضعفه الألباني في "الإرواء" رقم (2675) وابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 476).
(9) في "السنن" (4/ 546).
(10) في "علل ابن أبي حاتم (1/ 476).
(11) ذكره الحافظ في "التلخيص" (4/ 199).
(12) في "السنن الكبرى" (10/ 155).
(وعنْ عبدِ اللهِ بن عمرو رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمَرٍ) بفتحِ الغينِ المعجمةِ، وفتحِ الميمِ وكسرِها، بعدَها راءٌ، فسَّرَهُ أبو داودَ بالحنةِ بالحاءِ المهملةِ، وهيَ الحقدُ والشحناءُ، (على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادة القانعِ) بالقافِ وبعدَ الألفِ نونٌ، ثمَّ عينٌ مهملةٌ يأتي بيانهُ، (لأهلِ البيتِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ)، وأخرجَهُ أبو داودَ(3) منْ حديثِ عمروِ بن شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدِّه بلفظٍ: "ردَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم شهادةَ الخائنِ والخائنةِ"، وأخرجَهُ ابنُ ماجهْ(4)، والبيهقيُّ(5)، وإسنادُه قويٌّ. وأخرجَهُ الترمذيُّ(6) والدارقطنيُّ(7) والبيهقيُّ(8) منْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها بلفظٍ: لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمَرٍ لأخيهِ. وفيهِ ضعفٌ، قالَ الترمذيُّ(9): لا يصحُّ إسنادُه. وقالَ أبو زُرعةَ(10) في العِلَلِ: منكرٌ، وضعَّفَهُ عبدُ الحقِّ وابن حزمٍ وابنُ الجوزي(11). قالَ البيهقيُّ(12): لا يصحُّ من هذا شيءٌ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 204، 225، 226).
(2) في "السنن" رقم (3600).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 200)، وابن ماجه رقم (2366)، وهو حديث حسن.
(3) في "السنن" رقم (3601)، وهو حديث حسن.
وقال ابن حجر في "التلخيص" (4/ 198 رقم 1209): إسناده قوي.
(4) في "السنن" رقم (2366).
(5) في "السنن" (10/ 200)، وهو حديث حسن.
انظر: "الإرواء" رقم (2669).
(6) في "السنن" رقم (2298).
(7) في "السنن" (4/ 244 رقم 145).
(8) في "السنن الكبرى" (10/ 155).
وهو حديث ضعيف. وضعفه الألباني في "الإرواء" رقم (2675) وابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 476).
(9) في "السنن" (4/ 546).
(10) في "علل ابن أبي حاتم (1/ 476).
(11) ذكره الحافظ في "التلخيص" (4/ 199).
(12) في "السنن الكبرى" (10/ 155).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 77)