الجماعةِ. والأصلُ في بيعةِ الإمامِ أنْ يقصدَ بها إقامةَ الشريعةِ [والعملَ](1) بالحقِّ، ويقيمَ ما أمرَ اللهُ بإقامتهِ، ويهدمَ ما أمرَ اللهُ بهدمهِ.
ووقعَ في البخاريِّ(2): "ورجلٌ حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ بعدَ العصرِ، ليقتطعَ بها مالَ رجلٍ مسلمٍ"، فيكونُ مَنْ توعَّدَ بهذا النوعِ منَ الوعيدِ أربعةٌ. وفي مسلمٍ(3) مثلُ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: وشيخٌ زانٍ، وملِكٌ كذَّابٌ، وعائلٌ مستكبرٌ". وأخرجَ أيضًا منْ حديثِ أبي ذرٍّ(4) مرفُوعًا: "ثلاثة لا يكلِّمُهم اللهُ يومَ القيامةِ: المنانُ الذي لا يعطي شيئًا إلَّا مِنَّةً، والمنفقُ سلعتَه بالحلفِ الفاجرِ، والمسبلُ إزارَه"، فيحصلُ منْ مجموعِ الأحاديثِ تسعُ خصالٍ إنْ حملْنا المنفقَ سلعته [بالحلف الكاذبِ](5)، والذي حلفَ بعدَ العصرِ لقدْ أَعْطِيَ كذَا وكذَا، شيئًا واحدًا، وإنْ جعلناهما شيئينِ كما هوَ الظاهرُ، فإنَّ المنفقَ سلعتهَ بالكذبِ أعمُّ منَ الذي يحلفُ لقدْ أُعْطِيَ فتكونُ عشرًا.
اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها
8/ 1334 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا في نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُتِجَتْ هذ النَّاقَةُ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ هِيَ في يَدِهِ(6). [إسناده ضعيف]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه أن رجلَيْنِ اختصَما في ناقةٍ، فقالَ كلُّ واحدٍ منْهما نُتِجَتْ هذهِ الناقة عندي، وأقاما) أي: كلُّ واحدٍ [منهما](7) (بيِّنةً، فقضَى [بها](8) رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمن هيَ في يدهِ). سيأتي مَنْ أخرجَهُ، وأخرجَ الذي بعدَه. وقدْ أخرجَ هذا--------------------------------------------
(1) في (ب): "ويعملَ".
(2) في "صحيحه" رقم (2676 و 2677).
(3) في "صحيحه" رقم (172/ 107).
(4) في "صحيحه" (1/ 102 رقم 000/ 106).
(5) في (أ): "بالكذب".
(6) أخرجه الدارقطني في "السنن" (4/ 209) رقم (21) وفيه يزيد بن نعيم: لا يعرف حاله وإسناده ضعيف.
(7) زيادة من (أ).
(8) زيادة من (ب).
ووقعَ في البخاريِّ(2): "ورجلٌ حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ بعدَ العصرِ، ليقتطعَ بها مالَ رجلٍ مسلمٍ"، فيكونُ مَنْ توعَّدَ بهذا النوعِ منَ الوعيدِ أربعةٌ. وفي مسلمٍ(3) مثلُ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: وشيخٌ زانٍ، وملِكٌ كذَّابٌ، وعائلٌ مستكبرٌ". وأخرجَ أيضًا منْ حديثِ أبي ذرٍّ(4) مرفُوعًا: "ثلاثة لا يكلِّمُهم اللهُ يومَ القيامةِ: المنانُ الذي لا يعطي شيئًا إلَّا مِنَّةً، والمنفقُ سلعتَه بالحلفِ الفاجرِ، والمسبلُ إزارَه"، فيحصلُ منْ مجموعِ الأحاديثِ تسعُ خصالٍ إنْ حملْنا المنفقَ سلعته [بالحلف الكاذبِ](5)، والذي حلفَ بعدَ العصرِ لقدْ أَعْطِيَ كذَا وكذَا، شيئًا واحدًا، وإنْ جعلناهما شيئينِ كما هوَ الظاهرُ، فإنَّ المنفقَ سلعتهَ بالكذبِ أعمُّ منَ الذي يحلفُ لقدْ أُعْطِيَ فتكونُ عشرًا.
اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها
8/ 1334 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا في نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُتِجَتْ هذ النَّاقَةُ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ هِيَ في يَدِهِ(6). [إسناده ضعيف]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه أن رجلَيْنِ اختصَما في ناقةٍ، فقالَ كلُّ واحدٍ منْهما نُتِجَتْ هذهِ الناقة عندي، وأقاما) أي: كلُّ واحدٍ [منهما](7) (بيِّنةً، فقضَى [بها](8) رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمن هيَ في يدهِ). سيأتي مَنْ أخرجَهُ، وأخرجَ الذي بعدَه. وقدْ أخرجَ هذا--------------------------------------------
(1) في (ب): "ويعملَ".
(2) في "صحيحه" رقم (2676 و 2677).
(3) في "صحيحه" رقم (172/ 107).
(4) في "صحيحه" (1/ 102 رقم 000/ 106).
(5) في (أ): "بالكذب".
(6) أخرجه الدارقطني في "السنن" (4/ 209) رقم (21) وفيه يزيد بن نعيم: لا يعرف حاله وإسناده ضعيف.
(7) زيادة من (أ).
(8) زيادة من (ب).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 96)