أسامةَ بما [يقولُه](1) ويعتمدُه، فلا حجَّةَ في ذلكَ.
قلتُ: ولا يخْفَى أن هذا الجوابَ مبنيٌّ على أنهُ قدْ سبقَ صلى الله عليه وسلم إنكارٌ للقيافةِ، وإلحاقُ النسبِ بها، كتقَدُّمِ إنكارِه مضيِّ كافرٍ إلى كنيسةٍ، وهذا لا دليلَ عليهِ، بلِ الدليلُ قائمٌ على خلافهِ، وهو قولهُ صلى الله عليه وسلم في قصةِ اللِّعانِ بما سمعتَ، ثمَّ فعلُ الصحابةِ منْ بعدهِ.
وقولُهم: ثبوتِ النسبِ بهِ، منَ الأدلةِ على عدمِ إنكارِه صلى الله عليه وسلم، وأما قولُه: "الولدُ للفراشِ"(2)، فذلكَ فيما إذا عُلِمَ الفراشُ، فإنهُ معلومٌ أن الحكمَ بهِ مقدَّمٌ قطْعًا، وإنَّما القيافةُ عندَ عدمهِ، ثمَّ الأصحُّ عندَ القائلينَ بالإلحاقِ أنهُ يكفي قائفٌ واحدٌ، وقيلَ: لا بدَّ منِ اثنينِ.
وحديثُ البابِ دالُّ على الاكتفاءِ بالواحدِ.
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "يقويه".
(2) أخرجه البخاري رقم (6750) و (6818)، ومسلم رقم (1458)، وأحمد (2/ 239، 280، 386، 409)، والنسائي (6/ 180)، وابن ماجه رقم (2006) كلهم عن أبي هريرة.
قلتُ: ولا يخْفَى أن هذا الجوابَ مبنيٌّ على أنهُ قدْ سبقَ صلى الله عليه وسلم إنكارٌ للقيافةِ، وإلحاقُ النسبِ بها، كتقَدُّمِ إنكارِه مضيِّ كافرٍ إلى كنيسةٍ، وهذا لا دليلَ عليهِ، بلِ الدليلُ قائمٌ على خلافهِ، وهو قولهُ صلى الله عليه وسلم في قصةِ اللِّعانِ بما سمعتَ، ثمَّ فعلُ الصحابةِ منْ بعدهِ.
وقولُهم: ثبوتِ النسبِ بهِ، منَ الأدلةِ على عدمِ إنكارِه صلى الله عليه وسلم، وأما قولُه: "الولدُ للفراشِ"(2)، فذلكَ فيما إذا عُلِمَ الفراشُ، فإنهُ معلومٌ أن الحكمَ بهِ مقدَّمٌ قطْعًا، وإنَّما القيافةُ عندَ عدمهِ، ثمَّ الأصحُّ عندَ القائلينَ بالإلحاقِ أنهُ يكفي قائفٌ واحدٌ، وقيلَ: لا بدَّ منِ اثنينِ.
وحديثُ البابِ دالُّ على الاكتفاءِ بالواحدِ.
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "يقويه".
(2) أخرجه البخاري رقم (6750) و (6818)، ومسلم رقم (1458)، وأحمد (2/ 239، 280، 386، 409)، والنسائي (6/ 180)، وابن ماجه رقم (2006) كلهم عن أبي هريرة.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 102)