لأِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤدِّي فَلْتَحْتَجِب مِنْهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالأَرْبَعَةُ(2)، وَصَحّحَهُ الترْمذِيُّ(3). [حسن]
(وعنْ أُمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا كانَ لإحداكنُّ مكاتَبٌ، وكانَ عندَه ما يؤدِّي فلتحتجبْ منهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ). وهوَ دليلٌ على مسألتينِ:
الأولى: أن المكاتَبَ إذا صارَ معهُ جميعُ مالِ [المكاتبةِ](4) فقدْ صارَ لهُ ما للأحرارِ [فتحتجِبُ](5) منهُ سيدتُه إذا كانَ مملُوكًا لامرأةِ، وإنْ لم يكنْ قد سلمَ ذلكَ، وهوَ معارضٌ بحديثِ عمروِ بن شعيبِ، وقدْ جمعَ بينَهما الشافعيُّ(6) فقالَ: هذا خاصٌّ بأزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهوَ احتجابهنَّ عن المكاتبِ، وإنْ لم يكنْ قدْ سلمَ مالَ الكتابةِ إذا كانَ واحدًا لهُ، وإلا منعَ منْ ذَلكَ كما منعَ سودةَ(7) منْ نظرِ ابن--------------------------------------------
(1) في "المسند" (289/ 6، 308، 311).
(2) أخرجه أبو داود في "السنن" (3928). وابن ماجه في "السنن" (2520)، والترمذي في "السنن" (1261). وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي بنحوه في "السنن الكبرى" (3/ 198 رقم 5029/ 2) ورقم (5030/ 3).
(3) في "السنن" رقم (1261).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 219) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. كذا قال، ونبهان مولى أم سلمة، وأورده الذهبي في "ذيل الضعفاء"، "وقال ابن حزم: مجهول"، قاله الألباني في "الإرواء" (6/ 183).
قلت: قال ابن حجر في "التقريب" عنه (2/ 297): "مقبول".
وقال الذهبي في "الكاشف" (3/ 175): "ثقة". وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 486)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 502) وسكت عنه، فالحديث قابل للتحسين.
وقد حسنه الشيخ عبد القادر في "جامع الأصول" (8/ 93) بشواهده.
وأما المحدث الألباني فقد ضعفه في "الإرواء" (1769) لما تقدم عن حال "نبهان "عنده وقال: "ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه، وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه".
(4) في (أ): "الكتابة".
(5) في (أ): "فلتحتجب".
(6) في "بدائع المنن" (2/ 45).
(7) أخرجه البخاري رقم (2053) ورقم (2218)، ومسلم رقم (36/ 1457)، ومالك في "الموطأ" (2/ 739 رقم 20)، وأحمد في "المسند" (6/ 129، 200، 337)، وأبو داود في "السنن" رقم (2237)، والنسائي (6/ 180 رقم 3484)، وابن ماجه رقم (2004)، والدارمي مختصرًا (2/ 152).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 123)