وقدْ فسَّرَ(1) قولَه تعالَى: {وَفِي الرِّقَابِ}(2) بإعانةِ المكاتبينَ. وأخرجَ ابنُ جريرٍ(3) وغيرُه(4) عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ: أمرَ اللَّهُ تعالى السيِّدَ أنْ يدعَ الربعَ للمكاتبِ منْ ثمنهِ، وهذا تعليمٌ منَ اللَّهِ تعالى وليسَ بفريضةٍ، ولكنْ فيهِ أجرٌ.
* * *--------------------------------------------
(1) ذكره ابن جرير في "تفسيره" (2/ 98).
(2) سورة البقرة: الآية 177، وسورة التوبة: الآية 60.
(3) في "جامع البيان" (10/ 129، 132).
(4) في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (251، 253).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 129)