زرارةَ وفيهِ: "وضربَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أربعَ أصابعَ تحتَ ركبةِ عمروٍ وقالَ: يا عمرُو، وهذا موضعُ الإزارِ، ثمَّ ضربَ بأربعِ أصابعَ تحت الأربعِ ثم قالَ: يا عمرُو وهذَا موضعُ الإزارِ" الحديثُ، ورجالُه ثقاتٌ. وحكمُ غيرِ الثوبِ والإزارِ حكْمُهما، وكذلكَ لما سألَ شعبةُ محاربَ بنَ دثارٍ قالَ شعبةُ: أذكرَ الإزارَ؟ قالَ: ما خصَّ إزارًا ولا قميصًا. ومقصودُه أن التعبيرَ بالثوبِ يشملُ الإزارَ وغيرَه. وأخرجَ أهل السننِ(1) إلَّا الترمذيَّ عن ابن عمرَ عنْ أبيهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الإسبالُ في الإزارِ والقميصِ والعمامةِ، منْ جرَّ شيئًا منها خُيلاء لم ينظرِ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ"، وإنْ كانَ في إسناده عبدُ العزيزِ بنُ أبي روادَ، وفيهِ مقالٌ، قالَ ابنُ بطالٍ(2): وإسبالُ العمامةِ المرادُ بهِ [إرسالُ](3) العذبةِ زائدًا على ما جرتْ بهِ العادةُ. وأخرجَ النسائيُّ(4) منْ حديثٍ عمروِ بن أميةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "أرخَى طرفَ عمامتِه بينَ كتفيهِ"، وكذلكَ تطويلُ [أكمامِ](5) القميصِ زيادةً على المعتادِ كما يفعلُه بعضُ أَهلِ الحجازِ إسبالٌ محرَّمٌ. وقدْ نقلَ [القاضي](6) عياضٌ(7) عن العلماءِ كراهةَ كلِّ ما زادَ على العادةِ وعلَى المعتادِ في اللباسِ منَ الطولِ والسَّعةِ.
قلت: وينبغي أنْ يُرَادَ بالمعتادِ ما كانَ في عصرِ النبوةِ.
لا يأكل ولا يشرب بشماله
15/ 1370 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأَكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَكْلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (4094)، وابن ماجه رقم (3576)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (5/ 358 قم 6768)، وهو حديث صحيح.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 263).
(3) في (أ): "إسبال".
(4) في "السنن" (8/ 211) رقم (5346)، وهو حديث صحيح.
(5) في (أ): "الأكمام في".
(6) زيادة من (ب).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 263).
(8) في "صحيحه" رقم (2020).
قلت: وأخرجه الترمذي في "الأطعمة" (1800)، وأبو داود رقم (3776).
قلت: وينبغي أنْ يُرَادَ بالمعتادِ ما كانَ في عصرِ النبوةِ.
لا يأكل ولا يشرب بشماله
15/ 1370 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأَكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَكْلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (4094)، وابن ماجه رقم (3576)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (5/ 358 قم 6768)، وهو حديث صحيح.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 263).
(3) في (أ): "إسبال".
(4) في "السنن" (8/ 211) رقم (5346)، وهو حديث صحيح.
(5) في (أ): "الأكمام في".
(6) زيادة من (ب).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 263).
(8) في "صحيحه" رقم (2020).
قلت: وأخرجه الترمذي في "الأطعمة" (1800)، وأبو داود رقم (3776).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 156)