الصلَاةَ؟ قَالَ؟ "لا، إِنَّما ذَلكِ عِرْقٌ، وَلَيسَ بحَيْضٍ: فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذا أَدْبَرَتْ فَاغْسلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي". [صحيح]
[مُتَّفق عليه](1).
- وَللْبُخَارِيِّ(2): "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ".
وَأَشَارَ مُسْلِمٌ(3) إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ) حُبَيْشٌ بضَمِّ الحاءِ المهملةِ، وفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، فشينٍ معجمةٍ. وفاطمةُ قرشيةٌ أَسَدِيةٌ؛ وهي زوجُ عبدِ اللَّهِ بن جحشٍ، (إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ) منَ الاستحاضةِ [وهي](4) جريانُ الدمِ منْ فرجِ المرأةِ في غيرِ أوانِهِ، (فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ قالَ: لا إنما ذلِكِ) بكسرِ الكافِ خطابٌ للمؤنثِ، (عِرْقٌ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ فقافٍ.
وفي "فتحِ الباري" أن هذا العِرْقَ يُسَمَّى العاذلَ، بعيْنٍ مهملةٍ، وذالٍ معجمةٍ. ويقالُ: عاذرٌ بالراءِ بدلًا عن اللام كما في "القاموس"(5)، (وليسَ بحيضٍ) فإنَّ الحيضَ يخرجُ منْ قَعْرِ رحمِ المرأةِ، فهَو إخبارٌ باختلافِ المخرجينِ، وهوَ ردٌّ لقولِها: (لا أطهرُ)، لأنَّها اعتقدتْ أن طهارةَ الحائضِ لا تُعْرَفُ إِلَّا بانقطاعِ الدمِ فَكَنَّتْ بعدمِ الطهرِ عن اتصالهِ، وكانت قدْ علمتْ أن الحائض لا تصلِّي، [فظنَّت](6) أن ذلكَ الحكمَ مقترنٌ بجريانِ الدمِ، فأبانَ لها صلى الله عليه وسلم أنهُ ليسَ بحيضٍ، وأنَّها طاهرةٌ يلزمُها الصلاةُ.--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 409 رقم 306) و (1/ 425 رقم 325) و (1/ 420 رقم 320) و (1/ 428 رقم 331) و (1/ 331 رقم 228)، ومسلم (1/ 262 رقم 62/ 333) و (1/ 263 - 264 رقم 63 و 64 و 65 و 66/ 334)، ومالك في "الموطأ" (1/ 61 رقم 104)، وأبو داود (1/ 194 رقم 282) و (1/ 209 رقم 298)، والترمذي (1/ 217 رقم 125)، والنسائي (1/ 183 - 185)، وابن ماجه (1/ 205 رقم 626).
(2) في "صحيحه" (1/ 331 رقم 228).
(3) في "صحيحه" (1/ 263).
(4) في النسخة (ب): "وهو".
(5) "المحيط" (ص 562) و (ص 1332).
(6) في النسخة (أ): "وظنت".
[مُتَّفق عليه](1).
- وَللْبُخَارِيِّ(2): "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ".
وَأَشَارَ مُسْلِمٌ(3) إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ) حُبَيْشٌ بضَمِّ الحاءِ المهملةِ، وفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، فشينٍ معجمةٍ. وفاطمةُ قرشيةٌ أَسَدِيةٌ؛ وهي زوجُ عبدِ اللَّهِ بن جحشٍ، (إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ) منَ الاستحاضةِ [وهي](4) جريانُ الدمِ منْ فرجِ المرأةِ في غيرِ أوانِهِ، (فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ قالَ: لا إنما ذلِكِ) بكسرِ الكافِ خطابٌ للمؤنثِ، (عِرْقٌ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ فقافٍ.
وفي "فتحِ الباري" أن هذا العِرْقَ يُسَمَّى العاذلَ، بعيْنٍ مهملةٍ، وذالٍ معجمةٍ. ويقالُ: عاذرٌ بالراءِ بدلًا عن اللام كما في "القاموس"(5)، (وليسَ بحيضٍ) فإنَّ الحيضَ يخرجُ منْ قَعْرِ رحمِ المرأةِ، فهَو إخبارٌ باختلافِ المخرجينِ، وهوَ ردٌّ لقولِها: (لا أطهرُ)، لأنَّها اعتقدتْ أن طهارةَ الحائضِ لا تُعْرَفُ إِلَّا بانقطاعِ الدمِ فَكَنَّتْ بعدمِ الطهرِ عن اتصالهِ، وكانت قدْ علمتْ أن الحائض لا تصلِّي، [فظنَّت](6) أن ذلكَ الحكمَ مقترنٌ بجريانِ الدمِ، فأبانَ لها صلى الله عليه وسلم أنهُ ليسَ بحيضٍ، وأنَّها طاهرةٌ يلزمُها الصلاةُ.--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 409 رقم 306) و (1/ 425 رقم 325) و (1/ 420 رقم 320) و (1/ 428 رقم 331) و (1/ 331 رقم 228)، ومسلم (1/ 262 رقم 62/ 333) و (1/ 263 - 264 رقم 63 و 64 و 65 و 66/ 334)، ومالك في "الموطأ" (1/ 61 رقم 104)، وأبو داود (1/ 194 رقم 282) و (1/ 209 رقم 298)، والترمذي (1/ 217 رقم 125)، والنسائي (1/ 183 - 185)، وابن ماجه (1/ 205 رقم 626).
(2) في "صحيحه" (1/ 331 رقم 228).
(3) في "صحيحه" (1/ 263).
(4) في النسخة (ب): "وهو".
(5) "المحيط" (ص 562) و (ص 1332).
(6) في النسخة (أ): "وظنت".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)