(النَّهْيُ عَنْ قضاءِ الحاجةِ تحتَ الأشجارِ المثمرةِ) وإنْ لمْ تكنْ ظِلًا لأحدٍ، (وَضَفَّةِ) بفتحِ الضاد المعجمةِ، وكسرِها: جانبُ (النهرِ الجاري. منْ حديثِ ابن عمرَ بسندٍ ضعيفٍ).
لأنَّ في رُوَاتِهِ متروكًا، وهوَ فراتُ بنُ السائبِ، ذكرهُ المصنفُ في "التلخيص"(1)؛ فإذا عرفتَ هذَا، فالذي تحصَّل مِنَ الأحاديثِ ستةُ مواضعَ منهيٌّ عن التبرزِ فيها:
قارعةُ الطريقِ، ويقيدُ مطلقُ الطريقِ بالقارعةِ، والظلُّ، والمواردُ، ونَقْعُ الماءِ، والأشجارُ المثمرةُ، وجانبُ النهرِ، وزادَ أبو داودَ في مراسيلهِ(2) منْ حديثِ مكحولٍ: نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ أنْ يُبَالَ بأبوابِ المساجدِ.
النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة
9/ 86 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلا يَتَحَدَّثَا، فَإِن اللَّهَ يمقُتُ عَلَى ذَلِكَ". [ضعيف]
رَوَاهُ [أَحْمَد](3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ(4).--------------------------------------------
(1) (1/ 106 رقم 135).
قلت: وقال عنه البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 130 رقم 583): تركوه منكر الحديث.
(2) (رقم 3) هشام بن خالد. صدوق، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين، إلا أن الوليد - وهو ابن مسلم -: مدلس وقد عنعن.
ومكحول: كنيتهُ: أبو عبد الله، شامي ثقة، ففيه، كثير الإرسال.
(3) لم أجده في "مسند أحمد" من حديث جابر، واللَّه أعلم. وهي زيادة من (ب).
بل وجدته في "مسند أحمد" (3/ 36) من حديث أبي سعيد.
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 22 رقم 15)، وابن ماجه (1/ 123 رقم 342)، والبغوي في "شرح السنة" (1/ 381 رقم 190)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 99 - 100)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 157 - 158)، وابن خزيمة (1/ 39 رقم 71)،
والأصبهاني في "الحلية" (9/ 46) عن أبي سعيد به.
قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
وقال الألباني: في "تمام المنة" (ص 58): "الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان:
الأولى: طعن العلماء في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير.
والثانية: أن هلال بن عياض في عداد المجهولين.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(4) قلت: له علتان كما تقدم آنفًا.
لأنَّ في رُوَاتِهِ متروكًا، وهوَ فراتُ بنُ السائبِ، ذكرهُ المصنفُ في "التلخيص"(1)؛ فإذا عرفتَ هذَا، فالذي تحصَّل مِنَ الأحاديثِ ستةُ مواضعَ منهيٌّ عن التبرزِ فيها:
قارعةُ الطريقِ، ويقيدُ مطلقُ الطريقِ بالقارعةِ، والظلُّ، والمواردُ، ونَقْعُ الماءِ، والأشجارُ المثمرةُ، وجانبُ النهرِ، وزادَ أبو داودَ في مراسيلهِ(2) منْ حديثِ مكحولٍ: نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ أنْ يُبَالَ بأبوابِ المساجدِ.
النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة
9/ 86 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلا يَتَحَدَّثَا، فَإِن اللَّهَ يمقُتُ عَلَى ذَلِكَ". [ضعيف]
رَوَاهُ [أَحْمَد](3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ(4).--------------------------------------------
(1) (1/ 106 رقم 135).
قلت: وقال عنه البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 130 رقم 583): تركوه منكر الحديث.
(2) (رقم 3) هشام بن خالد. صدوق، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين، إلا أن الوليد - وهو ابن مسلم -: مدلس وقد عنعن.
ومكحول: كنيتهُ: أبو عبد الله، شامي ثقة، ففيه، كثير الإرسال.
(3) لم أجده في "مسند أحمد" من حديث جابر، واللَّه أعلم. وهي زيادة من (ب).
بل وجدته في "مسند أحمد" (3/ 36) من حديث أبي سعيد.
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 22 رقم 15)، وابن ماجه (1/ 123 رقم 342)، والبغوي في "شرح السنة" (1/ 381 رقم 190)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 99 - 100)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 157 - 158)، وابن خزيمة (1/ 39 رقم 71)،
والأصبهاني في "الحلية" (9/ 46) عن أبي سعيد به.
قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
وقال الألباني: في "تمام المنة" (ص 58): "الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان:
الأولى: طعن العلماء في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير.
والثانية: أن هلال بن عياض في عداد المجهولين.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(4) قلت: له علتان كما تقدم آنفًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)