‌‌[الباب الثامن] بابُ الغسلِ وحكمُ الجُنُبِ
(الغُسلُ) بضم الغينِ المعجمةِ - اسمٌ للاغتسالِ، وقيلَ: إذا أريدَ بهِ الماءُ فهوَ مضمومُ [الغين](1)، وأما المصدرُ فيجوزُ فيهِ الضمُّ والفتحُ، وقيلَ: المصدرُ بالفتحِ والاغتسالُ بالضمِّ، وقيلَ: إنهُ بالفتحِ فعلَ المغتسلِ، وبالضمِ الذي يُغْتَسَلُ بهِ، وبالكسرِ ما يجعلُ مِنَ الماءِ كالأشنانِ. (وحكمُ الجُنُبِ) أي: الأحكامُ المتعلقةُ بمنْ أصابتْهُ جنابةٌ.
1/ 99 - عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". [صحيح]
رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2)، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ(3).
(عَنْ أَبِي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الماءُ منَ الماء رواهُ مسلمٌ، وأصلُهُ في البخاريِّ)، أي: الاغتسالُ منَ الإنزالِ، فالماءُ الأولُ المعروفُ، والثاني: المنيُّ، وفيهِ منَ البديعِ الجناسُ التامُّ. وحقيقةُ الاغتسالِ إفاضةُ الماءِ على الأعضاءِ.

‌‌هل الدَّلك داخل في الغسل لغة؟
واخْتُلِفَ في وجوبِ الدَّلكِ، فقيلَ: يجبُ، وقيلَ: لا يجبُ، والتحقيقُ أن--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "صحيحه" (1/ 269 رقم 343).
(3) في "صحيحه" (1/ 284 رقم 180).
قلت: ومسلم (1/ 269 رقم 83/ 345)، وابن ماجه (1/ 199 رقم 606)، والبيهقي (1/ 165)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 31).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)