كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع
4/ 102 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ من أَرْبَع: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمْعَةِ، وَمِنْ الحِجَامَةِ، وَمِنَ غُسلٍ المَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(2). [ضعيف]
(وَعَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِل مِنْ أرْبَع: منَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجمعَةِ، ومِنَ الحِجَامَةِ، [ومن](3) غُسْلِ الميتِ. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحه ابن خُزيمةَ)، ورواهُ أحمدُ(4)، والبيهقيُّ(5). وفي إسنادهِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وفيهِ مقالٌ.
والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ الغسلِ في هذهِ الأحوالِ الأربعةِ، فأما الجنابةُ فالوجوبُ ظاهرٌ، وأما الجمعةُ ففي حكمهِ ووقتهِ خلافٌ، أما حكمهُ فالجمهورُ على أنهُ مسنونٌ لحديثِ سمُرةَ: "مَنْ توضأَ يومَ الجمعةِ فبها ونَعِمَتْ، ومنِ اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ"، يأتي قريبًا(6).
وقالَ داودُ وجماعةٌ: إنهُ واجبٌ لحديثِ: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلِمٍ" يأتي قريبًا(7)، أخرجهُ السبعةُ من حديثِ أبي سعيدٍ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 248 رقم 348) و (3/ 511 رقم 3160)، وقال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه.
(2) في "صحيحه" (1/ 126 رقم 256).
(3) في (ب): "و".
(4) في "المسند" (6/ 152).
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 299).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 113 رقم 8)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 166 رقم 338)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 163) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقرَّه الذهبي. كذا قالا، وفي سند الحديث مصعب بن شيبة وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد، والبخاري، وصحَّحه ابن خزيمة. قاله ابن حجر في "التلخيص" (1/ 137).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
تنبيه: وقع في "المستدرك" (1/ 163) قوله: "ثنا زكريا بن أبي زائدة (و) مصعب بن شيبة" وهو خطأ طابع أو ناسخ، والصواب ما عند الجماعة: "زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة".
(6) وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وسيأتي تخريجه رقم (7/ 105).
(7) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (6/ 104).
4/ 102 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ من أَرْبَع: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمْعَةِ، وَمِنْ الحِجَامَةِ، وَمِنَ غُسلٍ المَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(2). [ضعيف]
(وَعَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِل مِنْ أرْبَع: منَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجمعَةِ، ومِنَ الحِجَامَةِ، [ومن](3) غُسْلِ الميتِ. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحه ابن خُزيمةَ)، ورواهُ أحمدُ(4)، والبيهقيُّ(5). وفي إسنادهِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وفيهِ مقالٌ.
والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ الغسلِ في هذهِ الأحوالِ الأربعةِ، فأما الجنابةُ فالوجوبُ ظاهرٌ، وأما الجمعةُ ففي حكمهِ ووقتهِ خلافٌ، أما حكمهُ فالجمهورُ على أنهُ مسنونٌ لحديثِ سمُرةَ: "مَنْ توضأَ يومَ الجمعةِ فبها ونَعِمَتْ، ومنِ اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ"، يأتي قريبًا(6).
وقالَ داودُ وجماعةٌ: إنهُ واجبٌ لحديثِ: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلِمٍ" يأتي قريبًا(7)، أخرجهُ السبعةُ من حديثِ أبي سعيدٍ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 248 رقم 348) و (3/ 511 رقم 3160)، وقال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه.
(2) في "صحيحه" (1/ 126 رقم 256).
(3) في (ب): "و".
(4) في "المسند" (6/ 152).
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 299).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 113 رقم 8)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 166 رقم 338)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 163) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقرَّه الذهبي. كذا قالا، وفي سند الحديث مصعب بن شيبة وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد، والبخاري، وصحَّحه ابن خزيمة. قاله ابن حجر في "التلخيص" (1/ 137).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
تنبيه: وقع في "المستدرك" (1/ 163) قوله: "ثنا زكريا بن أبي زائدة (و) مصعب بن شيبة" وهو خطأ طابع أو ناسخ، والصواب ما عند الجماعة: "زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة".
(6) وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وسيأتي تخريجه رقم (7/ 105).
(7) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (6/ 104).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)