‌‌هل غسل الجمعة واجب؟
6/ 104 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "غُسلُ يَوْمِ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". [صحيح]
أخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(1).
(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: غُسْلُ يوم الجُمعَةِ واجبٌ على كُل مُحْتَلِمٍ. أخرجه السبعةَ). هذا دليلُ داودَ في إيجابهِ غسلَ الجمعةِ، والجمهورُ [يتأوَّلونهُ](2) بما عرفتَ قريبًا، وقدْ قيلَ إنهُ [قد](3) كانَ الإيجابُ أولَ الأمرِ [بالغسلِ لما كانُوا فيهِ منْ ضيقِ الحالِ، وغالبُ لباسِهم الصوفُ، وهمْ في أرضٍ حارةِ الهواءِ](4)، فكانُوا يعرَقونَ عندَ الاجتماعِ لصلاةِ الجمعةِ؛ فأمرهم بالغسلِ، فلمَّا وسَّعَ اللَّهُ عليهم ولبسُوا القطن رخَّصَ لهم في ذلك.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (5/ 61)، وابن حبان (ص 82 رقم 234)، الموارد، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 126 رقم 254، 255)، والطبراني في "الكبير" (18/ 338 رقم 866)، والبيهقي (1/ 171، 172)، وهو حديث صحيح.
قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (2/ 147 رقم 488) "الفتح الرباني"، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/ 9 رقم 9834)، والبيهقي (1/ 171)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 125 رقم 253)، وابن حبان في "صحيحه" (2/ 269 رقم 1235) وأصله في "الصحيحين": البخاري (8/ 87 رقم 4372)، ومسلم (12/ 87) "بشرح النووي" وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل.
(1) وهم: أحمد (3/ 6)، والبخاري (2/ 344 رقم 858)، ومسلم (2/ 580 رقم 5/ 846)، وأبو داود (1/ 243 رقم 341)، والنسائي (3/ 93)، وابن ماجه (1/ 346 رقم 1089).
وأشار إليه الترمذي (2/ 364) في الباب (355).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (رقم: 284)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 116)، والبيهقي (3/ 188)، ومالك (1/ 102 رقم 4)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 133 رقم 394)، والدارمي (1/ 361)، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 138)، والبغوي في شرح السنة" (2/ 160)، وابن خزيمة (3/ 122 رقم 1742)، والحميدي (2/ 323 رقم 736).
(2) في (أ): "يؤولونه".
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (أ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)