وذهبَ داودُ وجماعةٌ إلى وجوبهِ لورودِ الأمرِ بالغسلِ عندَ مسلمٍ(1): "ليَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ". وفي البخاريِّ(2): "اغسلْ فرجَكَ ثمَّ توضأْ"، وأصلُهُ الإيجابُ. وتأولهُ الجمهورُ أنهُ للاستحبابِ جمعًا بينَ الأدلةِ، ولما رواهُ ابنُ خزيمةَ(3) وابنُ حبانَ(4) في صحيحيهمَا منْ حديثِ ابن عمرَ: أنهُ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أينامُ أحدُنا وهوَ جُنُبُ؟ قالَ: "نعمْ ويتوضأُ إنْ شاء"، وأصلهُ في "الصحيحينِ"(5) دونَ قولهِ: "إنْ شاءَ"، إلَّا أن تصحيحَ مَنْ ذكرَها وإخراجُها في "الصحيح" منْ كتابهِ كافٍ في العملِ. ويؤيدُ حديثَ: "ولا يمسّ ماءً"، ولا يحتاجُ إلى تأَويلِ الترمذيِّ، ويعضدُ الأصلَ وهوَ عدمُ وجوبِ الوضوءِ على مَنْ أرادَ النومَ جنبًا كما قالهُ الجمهورُ.
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم -
11/ 109 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(7). [صحيح]
12/ 110 - وَلَهُمَا(8)، مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 249 رقم 24/ 306).
(2) في "صحيحه" (1/ 393 رقم 290).
(3) في "صحيحه" (6/ 101 رقم 211).
(4) في "صحيحه" (2/ 260 رقم 1213).
(5) البخاري (1/ 392 رقم 287) و (1/ 393 رقم 289، 290)، ومسلم (1/ 248 رقم 306).
(6) البخاري (1/ 360 رقم 248) و (1/ 382 رقم 272)، ومسلم (1/ 253 - 254 رقم 316).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 44 رقم 67)، وأحمد (6/ 52)، وأبو داود (1/ 167 رقم 242)، والترمذي (1/ 174 رقم 104)، والنسائي (1/ 205)، وابن ماجه (1/ 190 رقم 574)، والدارمي (1/ 191).
(7) في "صحيحه" (1/ 253 رقم 35/ 316).
(8) البخاري (1/ 368 رقم 257)، ومسلم (1/ 254 - 255 رقم 317).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (6/ 330)، والدارمي (1/ 191)، وأبو داود (1/ 169 رقم 245)، والنسائي (1/ 204)، وابن ماجه (1/ 190 رقم 573)، والبيهقي (1/ 173) و (1/ 174).
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم -
11/ 109 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(7). [صحيح]
12/ 110 - وَلَهُمَا(8)، مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 249 رقم 24/ 306).
(2) في "صحيحه" (1/ 393 رقم 290).
(3) في "صحيحه" (6/ 101 رقم 211).
(4) في "صحيحه" (2/ 260 رقم 1213).
(5) البخاري (1/ 392 رقم 287) و (1/ 393 رقم 289، 290)، ومسلم (1/ 248 رقم 306).
(6) البخاري (1/ 360 رقم 248) و (1/ 382 رقم 272)، ومسلم (1/ 253 - 254 رقم 316).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 44 رقم 67)، وأحمد (6/ 52)، وأبو داود (1/ 167 رقم 242)، والترمذي (1/ 174 رقم 104)، والنسائي (1/ 205)، وابن ماجه (1/ 190 رقم 574)، والدارمي (1/ 191).
(7) في "صحيحه" (1/ 253 رقم 35/ 316).
(8) البخاري (1/ 368 رقم 257)، ومسلم (1/ 254 - 255 رقم 317).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (6/ 330)، والدارمي (1/ 191)، وأبو داود (1/ 169 رقم 245)، والنسائي (1/ 204)، وابن ماجه (1/ 190 رقم 573)، والبيهقي (1/ 173) و (1/ 174).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)