9/ 124 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في قَولهِ عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنِ اغْتَسَلَ: تيَمَّمَ. [ضعيف]
رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا(1)، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(3) وَالْحَاكِمُ(4).
(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في قولهِ عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}، قالَ: إذا كانتْ بالرجلِ الجراحة في سبيلِ اللَّهِ) أي: الجهادِ. (والقروحُ) جمعُ قَرْحٍ، وهي البثورُ التي تخرجُ في الأبدانِ كالجُدَري ونحوه، (فيجنبُ) تصيبُهُ الجنابةُ (فيخافُ) [أي](5): يظنُّ (أن يَمُوتَ إنِ اغتسلَ تيمَّمَ. رواهُ الدارقطنيُّ موقوفًا) على ابن عباسٍ (ورفعهُ) إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (البزارُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، والحاكمُ).
وقالَ أبو زرعةَ وأبو حاتمٍ(6): أخطأَ فيهِ عليُّ بنُ عاصمٍ. وقالَ البزارُ: لا نعلمُ مَنْ رفعهُ عنْ عطاءٍ من الثقاتِ إلا جريرٌ، وقدْ قالَ ابنُ معينٍ: إنهُ سمعَ منْ عطاءٍ بعدَ [الاختلاط](7)، وحينئذٍ فلا يتم رفعهُ.
وفيه دليلٌ على شرعيةِ التيممِ في حقِّ الجُنب، إنْ خافَ الموتَ، فأما لوْ لم يخفْ إلا الضررَ فالآيةُ - وهي قولُه تعالى -: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}(8)، دالةٌ على إباحة [التيمُّم للمريض](9) سواءٌ خافَ تَلفًا أو دونَه.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 177 رقم 9) موقوفًا.
(2) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 146) وقال البزار: "لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرًا، وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط".
(3) في "صحيحه" (1/ 138 رقم 272).
(4) في "المستدرك" (1/ 165).
قلت: وأخرجه البيهقيّ (1/ 224).
(5) زيادة من (أ).
(6) في "العلل" (1/ 25 - 26 رقم 40).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
(7) في (أ): "الاختلاف".
(8) سورة النساء: الآية 43.
(9) في (ب): "المرض للتيمم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)