وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ لا يباحُ جمعُ الصلاتينِ في وقتِ أحدِهما للعذرِ، إذْ لو أُبِيحَ لعذرٍ لكانتِ المستحاضةُ أولَ مَنْ يباحُ لها ذلكَ، [ولم يبحْ لها ذلك](1) بلْ أمرَهَا بالتوقيتِ كما عرفتَ.

‌‌المستحاضة تتحرَّى أيام عادتها
4/ 131 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّمَ، فَقَالَ: "امْكُثي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي"؛ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
- وَفِي رِوَايةٍ لِلْبُخَارِيِّ(3): "وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ"، وَهِيَ لأبي دَاوُدَ(4) وَغَيْرِهِ(5)، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن أمَّ حبيبةَ) بالحاءِ المهملةِ المفتوحةِ (بنتَ جحشٍ) قيلَ: الأصحُّ أن اسمَها حبيبةٌ، وكنيتَها أمُّ حبيبٍ بغيرِ هاءٍ، وهي أختُ حَمنَة [التي](6) تقدم حديثُها، (شكتْ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدمَ، فَقَالَ: أمكثي قدرَ ما كانتْ تحبسُكِ حيضُتُكِ)، أيْ: قبلَ استمرارِ جريانِ الدمِ، (ثم اغتسلي) أي: غسلَ الخروجِ عن الحيضِ. (فكانتْ تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ) منْ غيرِ أمرٍ منهُ صلى الله عليه وسلم لها بذلكَ (رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ للبخاريِّ: توضَّئي لكلِّ صلاةٍ، وهيَ) أي: الروايةُ (لأبي داودَ وغيرِهِ منْ وجهٍ آخرَ).
أمُّ حبيبةَ كانتْ تحتَ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ. وبناتُ جحشٍ ثلاثٌ: زينبُ أمُّ المؤمنينَ، وحَمنةُ، وأمُّ حبيبةَ، قيلَ: إنهنَّ كنَّ مستحاضاتٍ كلُّهن. وقدْ ذكرَ البخاريُّ ما يدلُّ على أنَّ بعضَ أمهاتِ المؤمنينَ كانتْ مستحاضةً، فإنْ صحَّ أن الثلاثَ مستحاضاتٌ فهي زينبُ، وقدْ عدَّ العلماءُ المستحاضاتِ في عصرهِ صلى الله عليه وسلم فبلغنَ عشرَ نسوةٍ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "صحيحه" (1/ 264 رقم 66/ 334).
(3) في "صحيحه" (1/ 331 - 332 رقم 228).
(4) في "السنن" (1/ 209 رقم 298).
(5) كالنسائي في "السنن" (1/ 185).
(6) في (أ): "الذي".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)