زيادة "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر الأول
2/ 168 - وَزَادَ أَحْمَدُ(1) في آخِرِهِ قِصّةَ قول بِلَال في أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. [ضعيف]
(قصةُ قول بِلالٍ في أذانِ الفجرِ: الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ) رَوَى الترمذيُّ(2)، وابنُ ماجَهْ(3)، وأحمدُ(4) منْ حديثِ عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى عنْ بلالٍ قَالَ: قالَ لي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ منَ الصلاةِ إلَّا في صلاةِ الفجرِ"، إلَّا أن فيهِ ضعيفًا، وفيهِ انقطاعٌ أيضًا. وكانَ على المصنفِ أنْ يذكرَ ذلكَ على عادتِه.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 42 - 43) وقد سبق الكلام عليه في الحديث السابق.
(2) في "السنن" (1/ 378 رقم 198).
(3) في "السنن" (1/ 237 رقم 715).
(4) في "المسند" (6/ 14).
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (1/ 75).
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المُلّائي، ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عُتَيْبَة، وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.
وقال العقيلي: في حديث أبي إسرائيل وهم واضطراب.
قلت: لم يتفرد أبو إسرائيل بالحديث وإن لم يعرف ذلك الترمذي.
فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 424) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أمر بلال أن يثوِّب في صلاة الصبح ولا يثوِّب في غيرها".
ورجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالًا.
ثم أخرجه البيهقي (1/ 424)، وأحمد (6/ 14 - 15) من طريق علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا "أثوب إلا في الفجر". وقال البيهقي: "وهذا مرسل، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالًا" اهـ.
قلت: وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق اختلط [التقريب (2/ 22 رقم 191)].
وعلي بن عاصم: ضعيف [المغني (2/ 450 رقم 4290)].
ثم قال البيهقي (1/ 424): ورواه الحجاج بن أرطأة، عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالًا كان لا يثوّب إلا في الفجر، فكان يقول في أذانه: حيَّ على الفلاح، الصلاة خير من النوم، والحجاج مدلس.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
2/ 168 - وَزَادَ أَحْمَدُ(1) في آخِرِهِ قِصّةَ قول بِلَال في أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. [ضعيف]
(قصةُ قول بِلالٍ في أذانِ الفجرِ: الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ) رَوَى الترمذيُّ(2)، وابنُ ماجَهْ(3)، وأحمدُ(4) منْ حديثِ عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى عنْ بلالٍ قَالَ: قالَ لي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ منَ الصلاةِ إلَّا في صلاةِ الفجرِ"، إلَّا أن فيهِ ضعيفًا، وفيهِ انقطاعٌ أيضًا. وكانَ على المصنفِ أنْ يذكرَ ذلكَ على عادتِه.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 42 - 43) وقد سبق الكلام عليه في الحديث السابق.
(2) في "السنن" (1/ 378 رقم 198).
(3) في "السنن" (1/ 237 رقم 715).
(4) في "المسند" (6/ 14).
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (1/ 75).
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المُلّائي، ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عُتَيْبَة، وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.
وقال العقيلي: في حديث أبي إسرائيل وهم واضطراب.
قلت: لم يتفرد أبو إسرائيل بالحديث وإن لم يعرف ذلك الترمذي.
فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 424) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أمر بلال أن يثوِّب في صلاة الصبح ولا يثوِّب في غيرها".
ورجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالًا.
ثم أخرجه البيهقي (1/ 424)، وأحمد (6/ 14 - 15) من طريق علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا "أثوب إلا في الفجر". وقال البيهقي: "وهذا مرسل، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالًا" اهـ.
قلت: وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق اختلط [التقريب (2/ 22 رقم 191)].
وعلي بن عاصم: ضعيف [المغني (2/ 450 رقم 4290)].
ثم قال البيهقي (1/ 424): ورواه الحجاج بن أرطأة، عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالًا كان لا يثوّب إلا في الفجر، فكان يقول في أذانه: حيَّ على الفلاح، الصلاة خير من النوم، والحجاج مدلس.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 45)