(رواهُ الخمسة إلَّا النسائيَّ، وصححة ابن خزيمةَ). وأخرجهُ أحمدُ(1)، والحاكمُ(2)، وأعلَّهُ الدارقطنيُّ(3)، وقالَ: إنَّ وقْفَهُ أشبهُ [بالصواب](4). وأعلهُ الحاكمُ(5) بالإرسالِ. ورواهُ الطبرانيُّ في الصغيرِ والأوسطِ(6) منْ حديثِ أبي قتادةَ بلفظِ: "لا يقبلُ اللهُ منِ امرأةٍ صلاة حتَّى تُوَارِي زينتَها، ولا منْ جاريةٍ بلغتِ المحيضَ حتى تختمرَ". ونَفْيُ القَبولِ المرادُ بهِ هنا نفي الصحةِ والإجزاءِ. وقدْ يطلق القَبولُ ويرادُ بهِ كونُ العبادةِ بحيثُ يترتبُ عليها الثوابُ، فإذا نَفَى [كانَ نفيًا لما يترتبُ](7) عليها منَ الثوابِ لا نفيًا للصحةِ، كما وردَ: "إنَّ الله لا يقبلُ صلاةَ الآبقِ(8)، ولا مَنْ في جوفهِ خمرٌ"(9) كذا قيلَ. وقد بيَّنَّا في رسالةِ الإسبالِ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (6/ 150، 218، 259). كما تقدم.
(2) في "المستدرك" (1/ 251). وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي.
ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا.
وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول (1/ 422) كأنه يعلَّه به إذ ليس بعلة، فإن حماد بن سلمة ثقة، وقد وصله عن قتادة، عن محمد بن سيرين عن صفية، عن عائشة، فهذا إسناد آخر لقتادة، وهو غير إسناده المرسل عن الحسن، فهو شاهد جيد للموصول، لا سيما وقد تابع حماد بن سلمة على وصله سميُّه حماد بن زيد، كما أخرجه ابن حزم في "المحلى" (3/ 219).
(3) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 279 رقم 440).
(4) زيادة من (أ).
(5) في "المستدرك" (1/ 251). وتقدم آنفًا الكلام عليه.
(6) أخرجه الطبراني في الصغير (2/ 54) والأوسط رقم (7606) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 52) وقال: "تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. قلت: ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثوقون". وانظر: "نصب الراية" (1/ 296)، والتلخيص الحبير (1/ 279).
(7) في (أ): "كون نفيه لما ترتب".
(8) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (125/ 71) عن الشعبيِّ؛ قالَ: كانَ جريرُ بنُ عبدِ اللهِ يُحَدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أبَقَ العبدُ لم تُقبل لهُ صلاةٌ".
(9) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" (7/ 154 رقم 6672)، عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شَرِبَ مُسْكِرًا ما كانَ لَمْ يقبلِ اللهُ لَهُ صلاةً أربعينَ يومًا".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 70) وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في روايتين. =
(1) في "المسند" (6/ 150، 218، 259). كما تقدم.
(2) في "المستدرك" (1/ 251). وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي.
ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا.
وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول (1/ 422) كأنه يعلَّه به إذ ليس بعلة، فإن حماد بن سلمة ثقة، وقد وصله عن قتادة، عن محمد بن سيرين عن صفية، عن عائشة، فهذا إسناد آخر لقتادة، وهو غير إسناده المرسل عن الحسن، فهو شاهد جيد للموصول، لا سيما وقد تابع حماد بن سلمة على وصله سميُّه حماد بن زيد، كما أخرجه ابن حزم في "المحلى" (3/ 219).
(3) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 279 رقم 440).
(4) زيادة من (أ).
(5) في "المستدرك" (1/ 251). وتقدم آنفًا الكلام عليه.
(6) أخرجه الطبراني في الصغير (2/ 54) والأوسط رقم (7606) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 52) وقال: "تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. قلت: ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثوقون". وانظر: "نصب الراية" (1/ 296)، والتلخيص الحبير (1/ 279).
(7) في (أ): "كون نفيه لما ترتب".
(8) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (125/ 71) عن الشعبيِّ؛ قالَ: كانَ جريرُ بنُ عبدِ اللهِ يُحَدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أبَقَ العبدُ لم تُقبل لهُ صلاةٌ".
(9) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" (7/ 154 رقم 6672)، عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شَرِبَ مُسْكِرًا ما كانَ لَمْ يقبلِ اللهُ لَهُ صلاةً أربعينَ يومًا".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 70) وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في روايتين. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 81)