(وَعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب قِبْلَةٌ. رَوَاه التِّرْمِذِيُّ [وقوَّاه البخاري])(1). وفي التلخيصِ(2) حديثُ: "ما بينَ المَشرقِ والمغربِ قبلةٌ" رواهُ الترمذيُّ عنْ أبي هريرةَ مرفوعًا، وقالَ: حسنْ صحيحٌ. فكانَ عليهِ هنَا أنْ يذكرَ تصحيحَ الترمذيِّ لهُ على قاعدته، ورأيناهُ في الترمذيِّ(3) بعدَ سياقهِ لهُ بسندهِ، [وساقه] (1) مِنْ طريقينِ حسَّن إحداهُما [وصحَّحَها](4) ثم قَالَ:(5) "وقدْ رويَ عنْ غيرِ واحدٍ مِنَ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ما بينَ المشرقِ والمغربِ قبلةٌ"؛ منهمْ: عمرُ بنُ الخطابُ(6)، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ (7)، وابنُ عباسٍ(7). وقالَ ابنُ عمرَ: إذا جَعَلْتَ المغربَ عنْ يمينِكَ، والمشرقَ عنْ يسارِكَ فما بينَهما قِبْلةٌ إذا استقبلتَ القبلةَ. وقالَ ابنُ المباركِ: ما بينَ المشرقِ والمغربِ قبلة لأهلِ المشرقِ" اهـ.
والحديثُ دليلٌ على أن الواجبَ استقبالُ الجهةِ لا العين في حقِّ مَنْ تعذَّرتْ عليهِ العينُ، وقد ذهبَ إليهِ جماعةٌ منَ العلماءِ لهذا الحديثِ. ووجهُ الاستدلالِ بهِ على ذلكَ أن المرادَ أن بينَ الجهتينِ قبلةً لغيرِ المعاينِ وَمنْ في حكمهِ؛ لأنَّ--------------------------------------------
= والحاكم (1/ 206)، والبيهقي (2/ 9) عن يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبِّر عن نافع عنه.
وقال الحاكم: صحيح، وابن مجبر ثقة. قلت: كلا بل هو ضعيف ["الميزان" (3/ 621 رقم 7839)] لكنه لم يتفرد به، فقد أخرجه الدارقطنيُّ (1/ 270 رقم 1)، والحاكم (1/ 250) من طريق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده".
ووافقه الذهبي.
قلت: ولكن شعيبًا لم يخرج له الشيخان شيئًا، إنما أخرج له أبو داود فقط. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) زيادة من (أ).
(2) لابن حجر (1/ 213).
(3) أي في "سننه" رقم (342 و 343 و 344) - كما تقدم آنفًا.
(4) في (أ): "وصححه".
(5) أي الترمذي في "سننه" (2/ 174 - 175).
(6) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 196 رقم 8) بإسناد منقطعٍ، وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 345 رقم 3633)، والبيهقي (2/ 9) موصولًا.
قلت: ويشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة وابن عمر.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 362).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 88)