[الباب الرابع] باب سترة المصلِّي
تشديد الوعيد في المرور بين المصلي وسترته
1/ 215 - عَنْ أَبِي جُهَيمِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ مِنَ الإثْم لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًا لهُ مِنْ أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَوَقَعَ في الْبَزَّارِ(2) مِنْ وَجْه آخَرَ: "أَربْعِينَ خَريفًا". [صحيح]
(عنْ أبي جُهَيمٍ) بضم الجيمِ، مصغرُ جهمٍ، وهوَ عبدُ اللَّهِ بنُ جهيمٍ. وقيلَ: هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ بنُ الصِمَّةِ، بكسرِ المهملةِ وتشديدِ الميمِ، الأنصاريِّ، لهُ حديثان [يعني اتفق الشيخان على إخراجهما](3) هذا أحدُهما، والآخرُ في السلامِ على مَنْ يبولُ. وقالَ فيهِ أبو داودَ: أبو الجهيمِ بنُ الحارثِ بنُ الصمةِ. وقدْ قيلَ: أن راويَ حديثِ البولِ رجلٌ آخرُ هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ، والذي هنَا عبدُ اللَّهِ بنُ جُهَيْمٍ، وأنَّهما اثنانِ.
(قَالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلَّي مَاذَا عَلَيْهِ الإثم) لفظُ مِنَ الإثم ليسَ منْ ألفاظِ البخاريِّ ولا مسلمٍ، بلْ قال المصنفُ في فتحِ--------------------------------------------
(1) البخاري (510)، ومسلم (261/ 507).
قلت: وأخرجه أبو داود (701)، والترمذي (336)، والنسائي (2/ 66)، وابن ماجه (945)، ومالك في "الموطأ" (1/ 154 رقم 34)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 454 رقم 543)، وأحمد (4/ 169)، وأبو عوانة (2/ 44)، والبيهقي (2/ 268).
(2) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (2/ 61) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) زيادة من (أ).
تشديد الوعيد في المرور بين المصلي وسترته
1/ 215 - عَنْ أَبِي جُهَيمِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ مِنَ الإثْم لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًا لهُ مِنْ أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَوَقَعَ في الْبَزَّارِ(2) مِنْ وَجْه آخَرَ: "أَربْعِينَ خَريفًا". [صحيح]
(عنْ أبي جُهَيمٍ) بضم الجيمِ، مصغرُ جهمٍ، وهوَ عبدُ اللَّهِ بنُ جهيمٍ. وقيلَ: هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ بنُ الصِمَّةِ، بكسرِ المهملةِ وتشديدِ الميمِ، الأنصاريِّ، لهُ حديثان [يعني اتفق الشيخان على إخراجهما](3) هذا أحدُهما، والآخرُ في السلامِ على مَنْ يبولُ. وقالَ فيهِ أبو داودَ: أبو الجهيمِ بنُ الحارثِ بنُ الصمةِ. وقدْ قيلَ: أن راويَ حديثِ البولِ رجلٌ آخرُ هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ، والذي هنَا عبدُ اللَّهِ بنُ جُهَيْمٍ، وأنَّهما اثنانِ.
(قَالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلَّي مَاذَا عَلَيْهِ الإثم) لفظُ مِنَ الإثم ليسَ منْ ألفاظِ البخاريِّ ولا مسلمٍ، بلْ قال المصنفُ في فتحِ--------------------------------------------
(1) البخاري (510)، ومسلم (261/ 507).
قلت: وأخرجه أبو داود (701)، والترمذي (336)، والنسائي (2/ 66)، وابن ماجه (945)، ومالك في "الموطأ" (1/ 154 رقم 34)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 454 رقم 543)، وأحمد (4/ 169)، وأبو عوانة (2/ 44)، والبيهقي (2/ 268).
(2) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (2/ 61) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) زيادة من (أ).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 111)