عودٍ أو عمود أو شجرةٍ جعلَهُ على جانبهِ الأيمن أو الأيسرِ، ولم يصمدْ لهُ صمْدًا، وكانَ يُرْكِزُ الحربةَ في السفرِ أو العنَزةِ فيصلِّي إليها فتكونُ سترتُهُ، وكانَ يعرضُ راحلتَهُ فيصلِّي إليها. وقاسَ الشافعيةُ على ذلكَ بسطَ المصلِّي لنحوِ سجادةٍ بجامعِ إشعارِ [المار](1) أنهُ في الصلاةِ وهوَ صحيحٌ.
9/ 223 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْت"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وفي سَنَدِهِ ضَعْفٌ(2). [ضعيف]
(وَعَنْ أَبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتم. أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُدَ، وفي سَنَدِهِ ضَعْفٌ). في مختصرِ المنذريِّ(3): في إسنادهِ مجالدُ، وهوَ ابن سعيدِ بنَ عميرٍ الهمداني الكوفي، وقد تكلمَ فيهِ غيرُ واحدٍ(4)، وأخرجَ لهُ مسلمٌ حديثًا مقرونًا بغيرِه منْ أصحابِ الشعبيِّ. وأخرجَ نحوَه أيضًا الدارقطني منْ حديثِ أنسٍ(5) وأبي أمامةَ(6)، والطبرانيُّ(7) منْ حديثِ جابرٍ، وفي إسنادِهِما ضعفٌ.
وهذَا الحديثُ معارضٌ لحديثِ أبي ذرٍّ وفيهِ: أنهُ يقطعُ صلاةَ مَنْ ليسَ لهُ سترةٌ، المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ. ولما تعارضَ الحديثانِ اختلفَ نظرُ--------------------------------------------
(1) في "المطبوع" [الكفار] والصواب ما أثبتناه.
(2) في "السنن" (1/ 460 رقم 719).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (2/ 461 رقم 550)، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 190)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 280).
(3) (1/ 350).
(4) قال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين وغيره: لا يحتج به.
انظر: ["الميزان" (3/ 438) و"المجروحين" (3/ 10)].
(5) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 367 رقم 3). بسند ضعيف. انظر: "التعليق المغني".
(6) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 368 رقم 6)، والطبراني في "الكبير" (8/ 193 رقم 7688)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 62) وقال: إسناده حسن. قلت: كيف يكون إسناده حسن وفيه "عفير بن معدان" ليس بثقة.
(7) في "الأوسط" كما في "المجمع" (2/ 62) وقال: فيه يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 122)