والحاكمُ(1). وأخرجَها أبو حاتمٍ(2)، وابنُ خزيمةُ(3)، في صحيحيْهما. وحديثُ الصلاةِ أخرجهُ الشيخانِ(4) عنْ كعبِ بن عُجْرَةَ، عنْ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ(5). وأخرجهُ البخاريُّ(6) عنْ أبي سعيدٍ، والنسائيّ(7) عنْ طلحةَ، والطبرانيُّ(8) عنْ سهلِ بن سعدٍ، وأحمدُ(9) والنسائيُّ(10) عنْ زيدِ بن خارجةَ.
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الصلاةِ عليهِ صلى الله عليه وسلم في الصلاةِ لظاهرِ الأمرِ؛ (أعني) قولُوا، وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ، والأئمةُ، والشافعيُّ، وإسحاقُ. ودليلُهم الحديثُ معَ زيادتهِ الثابتةِ، ويقتضي أيضًا وجوبَ الصلاةِ على الآلِ، وهوَ قولُ الهادي، والقاسمِ، وأحمدَ بن حنبلٍ. ولا عذرَ لمنْ قالَ بوجوبِ الصلاةِ عليهِ صلى الله عليه وسلم مستدلًا بهذَا الحديث منَ القولِ بوجوبِها على الآلِ؛ إذِ المأمورُ بهِ واحدٌ، ودعوى النوويِّ وغيرهِ الإجماع على أن الصلاةَ على الآلِ مندوبةٌ غيرُ مسلَّمةٍ(11)، بلْ نقولُ الصلاةُ عليهِ صلى الله عليه وسلم لا تتمُّ ويكونُ العبدُ ممتثلًا بها حتَّى يأتي بهذا اللفظِ النبويِّ الذي فيهِ ذكرُ الآلِ لأنهُ قالَ السائلُ: "كيفَ نصلي عليكَ؟ "، فأجابهُ بالكيفيةِ إنَّها الصلاةُ عليهِ وعلى آلهِ، فمنْ لم يأتِ بالآلِ فما صلَّى عليهِ بالكيفيةِ التي أمرَ بها، فلا يكونُ ممتثلًا للأمرِ، فلا يكونُ مصليًا عليهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 268).
(2) في "الإحسان" (رقم 1956) وقد تقدم.
(3) في "صحيحه" (رقم 711) وقد تقدم.
(4) البخاري (رقم 4797)، ومسلم (رقم 406).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 976)، والترمذي (رقم 483)، والنسائي (3/ 47 - 48)، وابن ماجه (رقم 904)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 190 رقم 681).
(5) أخرجه البخاري (رقم 6360)، ومسلم (رقم 69/ 407)، ومالك في "الموطأ" (1/ 165 رقم 66)، وأبو داود (رقم 979)، والنسائي (3/ 49 رقم 1294)، وابن ماجه (رقم 905).
(6) في "صحيحه" (11/ 152 رقم 6358).
قلت: وأخرجه النسائي (3/ 49 رقم 1293).
(7) في "السنن" (3/ 48 رقم 1290 و 1291)، وهو حديث حسن.
(8) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 263).
(9) في "المسند" (1/ 199).
(10) في "السنن" (3/ 48 - 49 رقم 1292) وإسناده حسن.
(11) قال النووي في "المجموع" (3/ 465): " .. وفي وجوبها - أي الصلاة - على الآل وجهان، وحكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين، والمشهور وجهان "الصحيح" المنصوص وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا تجب. والثاني تجب .. ".
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الصلاةِ عليهِ صلى الله عليه وسلم في الصلاةِ لظاهرِ الأمرِ؛ (أعني) قولُوا، وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ، والأئمةُ، والشافعيُّ، وإسحاقُ. ودليلُهم الحديثُ معَ زيادتهِ الثابتةِ، ويقتضي أيضًا وجوبَ الصلاةِ على الآلِ، وهوَ قولُ الهادي، والقاسمِ، وأحمدَ بن حنبلٍ. ولا عذرَ لمنْ قالَ بوجوبِ الصلاةِ عليهِ صلى الله عليه وسلم مستدلًا بهذَا الحديث منَ القولِ بوجوبِها على الآلِ؛ إذِ المأمورُ بهِ واحدٌ، ودعوى النوويِّ وغيرهِ الإجماع على أن الصلاةَ على الآلِ مندوبةٌ غيرُ مسلَّمةٍ(11)، بلْ نقولُ الصلاةُ عليهِ صلى الله عليه وسلم لا تتمُّ ويكونُ العبدُ ممتثلًا بها حتَّى يأتي بهذا اللفظِ النبويِّ الذي فيهِ ذكرُ الآلِ لأنهُ قالَ السائلُ: "كيفَ نصلي عليكَ؟ "، فأجابهُ بالكيفيةِ إنَّها الصلاةُ عليهِ وعلى آلهِ، فمنْ لم يأتِ بالآلِ فما صلَّى عليهِ بالكيفيةِ التي أمرَ بها، فلا يكونُ ممتثلًا للأمرِ، فلا يكونُ مصليًا عليهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 268).
(2) في "الإحسان" (رقم 1956) وقد تقدم.
(3) في "صحيحه" (رقم 711) وقد تقدم.
(4) البخاري (رقم 4797)، ومسلم (رقم 406).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 976)، والترمذي (رقم 483)، والنسائي (3/ 47 - 48)، وابن ماجه (رقم 904)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 190 رقم 681).
(5) أخرجه البخاري (رقم 6360)، ومسلم (رقم 69/ 407)، ومالك في "الموطأ" (1/ 165 رقم 66)، وأبو داود (رقم 979)، والنسائي (3/ 49 رقم 1294)، وابن ماجه (رقم 905).
(6) في "صحيحه" (11/ 152 رقم 6358).
قلت: وأخرجه النسائي (3/ 49 رقم 1293).
(7) في "السنن" (3/ 48 رقم 1290 و 1291)، وهو حديث حسن.
(8) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 263).
(9) في "المسند" (1/ 199).
(10) في "السنن" (3/ 48 - 49 رقم 1292) وإسناده حسن.
(11) قال النووي في "المجموع" (3/ 465): " .. وفي وجوبها - أي الصلاة - على الآل وجهان، وحكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين، والمشهور وجهان "الصحيح" المنصوص وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا تجب. والثاني تجب .. ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 245)