وقدْ أطالَ العلماءُ الكلامَ في الحديث، واستوفاهُ ابنُ دقيقِ العيدِ في [شرحِ](1) العمدةِ(2)، وزدْناهُ تحقيقًا في حواشيْها(3).
صلاة المريض على قدر استطاعته
60/ 311 - وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبْيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعلَى جَنْبٍ؛ وَإِلَّا فَأَوْمِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(4). [صحيح]
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ صلى الله عليه وسلم: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ) أي: الصلاةَ قائمًا (فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ قاعدًا (فَعلَى جَنْبٍ وَإِلَّا) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ على جنبٍ (فَأَوْمِ). لمْ نجدْهُ في نُسَخِ [بلوغ المرام](5) منسوبًا. وقدْ أخرجهُ البخاريُّ دونَ قولهِ: وإلَّا فأومِ. والنسائيُّ(6)، وزادَ: "فإنْ لمْ تستطعْ فمستلقٍ، لا يكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وسْعَهَا".--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) المسمَّى: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 216 - 217).
(3) (2/ 280 - 282).
(4) في "صحيحه" (رقم 1117).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 952)، والترمذي (رقم 372)، وابن ماجه (رقم 1223)، وأحمد (4/ 426)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 109 رقم 983)، وابن خزيمة (2/ 89 رقم 979) و (2/ 242 رقم 1250)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 231).
(5) في (ب): "البلوغ".
(6) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 225 رقم 334)، ولم يعزه صاحب التحفة إلى النسائي (8/ 185 رقم 10832).
قلت: وأخرجه البخاري (رقم 1115)، وأبو داود (رقم 951)، والنسائي (3/ 223 رقم 1660)، والترمذي (رقم 371)، وابن ماجه (رقم 1231)، وأحمد (4/ 433، 435، 442، 443)، والبيهقي (2/ 491)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 108 رقم 982)، من طرق عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الذي يُصَلِّي قاعدًا قال: من صلى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صَلَّى قاعدًا فله نِصفُ أَجْرِ القائم، ومن صَلَّى نائمًا فله نصف أجْرِ القاعِدِ".
صلاة المريض على قدر استطاعته
60/ 311 - وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبْيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعلَى جَنْبٍ؛ وَإِلَّا فَأَوْمِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(4). [صحيح]
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ صلى الله عليه وسلم: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ) أي: الصلاةَ قائمًا (فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ قاعدًا (فَعلَى جَنْبٍ وَإِلَّا) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ على جنبٍ (فَأَوْمِ). لمْ نجدْهُ في نُسَخِ [بلوغ المرام](5) منسوبًا. وقدْ أخرجهُ البخاريُّ دونَ قولهِ: وإلَّا فأومِ. والنسائيُّ(6)، وزادَ: "فإنْ لمْ تستطعْ فمستلقٍ، لا يكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وسْعَهَا".--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) المسمَّى: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 216 - 217).
(3) (2/ 280 - 282).
(4) في "صحيحه" (رقم 1117).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 952)، والترمذي (رقم 372)، وابن ماجه (رقم 1223)، وأحمد (4/ 426)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 109 رقم 983)، وابن خزيمة (2/ 89 رقم 979) و (2/ 242 رقم 1250)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 231).
(5) في (ب): "البلوغ".
(6) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 225 رقم 334)، ولم يعزه صاحب التحفة إلى النسائي (8/ 185 رقم 10832).
قلت: وأخرجه البخاري (رقم 1115)، وأبو داود (رقم 951)، والنسائي (3/ 223 رقم 1660)، والترمذي (رقم 371)، وابن ماجه (رقم 1231)، وأحمد (4/ 433، 435، 442، 443)، والبيهقي (2/ 491)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 108 رقم 982)، من طرق عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الذي يُصَلِّي قاعدًا قال: من صلى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صَلَّى قاعدًا فله نِصفُ أَجْرِ القائم، ومن صَلَّى نائمًا فله نصف أجْرِ القاعِدِ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 265)