الكلام. ويدل أنه يجيز سجود السهو](1) وجوبًا لحديثِ: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي"(2). ويدلُّ أيضًا على أن سجودَ السهوِ لا يتعددُ بتعدُّدِ أسبابِ السهوِ. وأما تعيينُ الصلاةِ التي اتفقتْ فيها القصةُ، [فيدلُّ لهُ](3) قولُهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ) أي: منْ حديثِ أبي هريرةَ (صَلَاةَ الْعَصْرِ) عِوَضًا عنْ قولهِ في الروايةِ الأُولَى إحدى صلاتي العَشِيِّ، (وَلأَبي دَاوُدَ) أي: مِنْ حديثهِ أيضًا (فَقَالَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (أَصَدَقَ ذُو اليَدْينِ؟ فَأَوْمَأوا أيْ نَعَمْ، وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا).
قلت: وهيَ [في](4) روايةٍ لأبي داودَ بلفظِ: "فقالَ الناسُ نعمْ"، وقالَ أبو داودَ: إنهُ لمْ يذكرْ فأومأوا إلَّا حمادُ بنُ زيدٍ (وفي روايةٍ لهُ) أي لأبي داودَ منْ حديثِ أبي هريرةَ: (وَلَمْ يَسْجُدْ حَتى يَقَّنَه اللَّهُ ذَلِكَ). ولفظُ أبي داودَ: "ولمْ يسجدُ سجدتيْ السهوِ حتَّى يقَّنهُ اللَّهُ ذلكَ". أي: صيرَ تسليمَهُ على ثنتينِ يقينًا عندهُ إما بوحيٍ أو تذكرٍ حصلَ لهُ اليقينُ [بهِ](5)، واللَّهُ أعلمُ ما مستندُ أبي هريرةَ في [هذا](6).

‌‌هل للسهو تشهُّد
3/ 315 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(7)، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسّنَهُ(8)، وَالْحَاكِمُ وَصَحّحَهُ(9). [شاذ]
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ،--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه مرارًا.
(3) زيادة من (ب).
(4) في (أ): "من".
(5) زيادة من (أ).
(6) في (أ): "ذلك".
(7) في "السنن" (رقم 1039).
(8) في "السنن" (رقم 395). وقال: حديث حسن غريب صحيح.
(9) في "المستدرك" (1/ 323) وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4/ 155 - 156 رقم 2660، 2662)، وابن خزيمة (2/ 134 رقم 1062)، والبيهقي (2/ 355)، والنسائي (3/ 26)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 297 رقم 761).
وهو حديث شاذ كما حققه الحافظ في "الفتح" (3/ 98 - 99)، والألباني في "الإرواء" (2/ 128 - 131 رقم 403).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 275)