السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: {ص} لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاه الْبُخَارِيُّ) أي: ليستْ مما وردَ في السجودِ فيها أمرٌ، ولا تحريضٌ، ولا تخصيصٌ، ولا حثٌ، وإنَّما وردَ بصيغةِ الإخبارِ عنْ داودَ عليه السلام بأنهُ فعلَها وسجدَ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم فيها اقتداءً بهِ لقولهِ تعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}(2). وفيهِ [دلالةٌ](3) على أن المسنوناتِ قدْ يكونُ بعضُها آكدَ منْ بعضٍ. وقدْ [وردَ أنهُ](4) قالَ صلى الله عليه وسلم: "سجدَهَا داودُ توبةً، وسجدْناها شكرًا"(5). ورَوَى ابنُ المنذرِ وغيرُه(6) بإسناد حسنٍ عنْ عليِّ بن أبي طالبٍ عليه السلام: "أن العزائمَ {حم} و {اقْرَأْ} و {الم (1) تَنْزِيلًا}، وكذَا ثبتَ عن ابن عباسٍ في الثلاثةِ الأُخَرِ، وقيلَ: الأعرافُ و {سُبْحَانَكَ} و {حم} و {الم}، أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ(7).

‌‌سجد صلى الله عليه وسلم النجم
12/ 324 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(8). [صحيح]
(وَعَنْهُ) أي: ابن عباسٍ (أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)، هوَ دليلٌ على السجودِ في المفصَّلِ، كما أن الحديثَ الأولَ دليلٌ على ذلكَ، وقدْ خالفَ فيهِ مالكٌ، وقالَ: لا سجودَ [لتلاوةٍ](9) في المفصَّلِ. وقد قدَّمنَا لكَ الخلافَ في أولِ المفصَّلِ [أي في أول سورة منه خلاف كبير كما في الإتقانِ وغيره](10) محتجًا بما رُوِيَ عن ابن عباسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يسجدْ في شيء منَ المفصَّلِ منذُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (رقم 1069).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 1409)، والترمذي (رقم 577)، وأحمد (1/ 359 - 360).
(2) سورة الأنعام: الآية 90.
(3) في (أ): "دليل".
(4) زيادة من (ب).
(5) أخرجه النسائي (2/ 159 رقم 957)، والطبراني في "الكبير" (12/ 34 رقم 12386)، وهو حديث صحيح. انظر: "التلخيص الحبير" (2/ 8 - 9).
(6) كابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 17).
(7) في "المصنف" (2/ 17).
(8) في "صحيحه" (رقم 1071).
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم 575)، وقال: حديث حسن صحيح.
(9) في (أ): "للتلاوة".
(10) زيادة من (أ).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 288)