[فصَّله](1) بقولِه: (ركعتينِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَيْنِ بعدَ المَغْرِبِ في بيتهِ)، تقييدُها يدلُّ على أن ما عدَاها كانَ يفعلهُ في المسجدِ، وكذلكَ قولهُ: (وركعتينِ بعدَ العشاءِ في بيتهِ، وركعتينِ قبلَ الصبحِ) لم يقيدْهُما معَ أنهُ كانَ يصلّيهِمَا صلى الله عليه وسلم في بيتهِ، وكأنهُ تركَ التقييدَ لشهرةِ ذلكَ من فعلهِ صلى الله عليه وسلم، (متفقٌ عليه. وفي رواية لهما: وركعتينِ بعدَ الجمعةِ في بيتهِ)؛ فيكونُ قولُهُ: عشرَ ركعاتٍ نظرًا إلى التكرارِ كلَّ يومٍ.
(ولمسلم) أي: من حديث ابن عمرَ: (كان إذا طلعَ الفجرُ لا يصلّي إلَّا ركعتينِ خفيفتين) هما المعدودتانِ في العشرِ، وإنَّما أفادَ لفظُ مسلم خفَّتَهُمَا، وأنهُ لا يصلّي بعدَ [طلوعِه](2) سواهُما، وتخفيفُهما مذهبُ مالك والشافعيِّ وغيرِهما. وقد جاءَ في حديثِ عائشة: "حتى أقولَ: أقَرأ [بأمِّ](3) الكتابِ"؟ يأتي قريبًا(4).
والحديثُ دليل على أن هذهِ النوافلَ للصلاة. وقدْ قيلَ في حكمةِ شرعِيَّتِها: إنَّ ذلكَ ليكونَ ما بعدَ الفريضةِ جبْرًا لما فرطَ فيها منْ آدابِها وما قبلَها كذلك، وليدخلْ [في](5) الفريضةِ وقدِ انشرحَ صدرُه للإتيانِ بها، وأقبل قلبُهُ على فعلِها.
يجبر نقص صلاة الفرض بصلاة النفل وكذلك الزكاة
قلتُ: قد أخرج [أحمدُ](6)، وأبو داودَ(7)، وابنُ ماجه(8)، والحاكمُ(9) منْ حديثِ تميمٍ الدَّاري قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أولُ ما يُحاسبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ صَلَاتُهُ، فإنْ كانَ أتمَّها كتبتْ لهُ تامَّة، وإنْ لَمْ يكنْ أتمَّها قالَ اللَّهُ لملائكتهِ: انظُروا هل تجدونَ لعبدي منْ تطوع فتكمِلونَ [بها](10) فريضته، ثمَّ--------------------------------------------
(1) في (أ): "فسره".
(2) في (أ): "طلوع الفجر".
(3) في (أ): "أمّ".
(4) رقم الحديث (9/ 341).
(5) في (ب): "إلى".
(6) في "المسند" (4/ 103)، وما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(7) في "السنن" (1/ 541 رقم 866).
(8) في "السنن" (1/ 458 رقم 1426).
(9) في "المستدرك" (1/ 262 - 263).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "كتاب الإيمان" (رقم 112)، وفي "المصنف" (11/ 41 - 42 رقم 10471)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 227)، وهو حديث صحيح.
(10) في (أ): "به".
(ولمسلم) أي: من حديث ابن عمرَ: (كان إذا طلعَ الفجرُ لا يصلّي إلَّا ركعتينِ خفيفتين) هما المعدودتانِ في العشرِ، وإنَّما أفادَ لفظُ مسلم خفَّتَهُمَا، وأنهُ لا يصلّي بعدَ [طلوعِه](2) سواهُما، وتخفيفُهما مذهبُ مالك والشافعيِّ وغيرِهما. وقد جاءَ في حديثِ عائشة: "حتى أقولَ: أقَرأ [بأمِّ](3) الكتابِ"؟ يأتي قريبًا(4).
والحديثُ دليل على أن هذهِ النوافلَ للصلاة. وقدْ قيلَ في حكمةِ شرعِيَّتِها: إنَّ ذلكَ ليكونَ ما بعدَ الفريضةِ جبْرًا لما فرطَ فيها منْ آدابِها وما قبلَها كذلك، وليدخلْ [في](5) الفريضةِ وقدِ انشرحَ صدرُه للإتيانِ بها، وأقبل قلبُهُ على فعلِها.
يجبر نقص صلاة الفرض بصلاة النفل وكذلك الزكاة
قلتُ: قد أخرج [أحمدُ](6)، وأبو داودَ(7)، وابنُ ماجه(8)، والحاكمُ(9) منْ حديثِ تميمٍ الدَّاري قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أولُ ما يُحاسبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ صَلَاتُهُ، فإنْ كانَ أتمَّها كتبتْ لهُ تامَّة، وإنْ لَمْ يكنْ أتمَّها قالَ اللَّهُ لملائكتهِ: انظُروا هل تجدونَ لعبدي منْ تطوع فتكمِلونَ [بها](10) فريضته، ثمَّ--------------------------------------------
(1) في (أ): "فسره".
(2) في (أ): "طلوع الفجر".
(3) في (أ): "أمّ".
(4) رقم الحديث (9/ 341).
(5) في (ب): "إلى".
(6) في "المسند" (4/ 103)، وما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(7) في "السنن" (1/ 541 رقم 866).
(8) في "السنن" (1/ 458 رقم 1426).
(9) في "المستدرك" (1/ 262 - 263).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "كتاب الإيمان" (رقم 112)، وفي "المصنف" (11/ 41 - 42 رقم 10471)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 227)، وهو حديث صحيح.
(10) في (أ): "به".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 7)