في آل عمرانَ(1) - عوضًا عن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ". وفيهِ دليلٌ على جوازِ الاقتصارِ على آيةٍ من وسطِ السورةِ.
الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة
11/ 343 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفجرِ اضطجعَ على شقِّهِ الأيمنَ. رواهُ البخاريُّ).
العلماءُ في هذهِ الضَّجْعةِ بينَ مفرِطٍ ومفرِّطٍ ومتوسطٍ: فأفرطَ جماعةٌ مِنْ أهلِ الظاهرِ منهُم ابن حزم(3)، ومن تابعه فقالوا بوجوبها، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعلهِ المذكورِ في هذا الحديثِ، ولحديثِ الأمرِ بِها في حديثِ أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا صَلَّى أحدُكم الركعتينِ قبلَ الصبحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلى جنبهِ الأيمنِ"، قال الترمذيُّ(4): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وقالَ ابنْ تيميةَ: ليسَ بصحيحٍ، [لأنَّه تفردَ به](5) [عبدُ الواحد بنُ زيادٍ](6) وفي حفظهِ مقالٌ.--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: الآية 64.
(2) في "صحيحه" (3/ 43 رقم 1160).
قلت: وأخرجه مسلم (743)، وأبو داود (1262)، وابن ماجه (1198)، وأحمد (6/ 254).
(3) في "المحلَّى بالآثار" (2/ 227 رقم المسألة 341).
(4) في "السنن" (2/ 281 رقم 420)، وهو حديث صحيح.
وقال الألباني في تعليقه على "المشكاة" (رقم 1206): إسناده صحيح، ومن أعلّه فما أصاب، كما بيّنته في "التعليقات الجياد".
قلت: وأخرجه أبو داود (2/ 47 رقم: 126)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 460 رقم 887)، وابن حبان في "الإحسان" (4/ 81 رقم 2459)، وابن خزيمة (2/ 167 رقم 1120)، وغيرهم.
(5) في (أ): "لأن فيه".
(6) في المخطوط (أ) و (ب): "عبد الرحمن بن زياد"، والصواب ما أثبتناه. انظر المراجع المتقدمة، وكذلك "الميزان" للذهبي (2/ 672 رقم 5287).
الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة
11/ 343 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفجرِ اضطجعَ على شقِّهِ الأيمنَ. رواهُ البخاريُّ).
العلماءُ في هذهِ الضَّجْعةِ بينَ مفرِطٍ ومفرِّطٍ ومتوسطٍ: فأفرطَ جماعةٌ مِنْ أهلِ الظاهرِ منهُم ابن حزم(3)، ومن تابعه فقالوا بوجوبها، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعلهِ المذكورِ في هذا الحديثِ، ولحديثِ الأمرِ بِها في حديثِ أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا صَلَّى أحدُكم الركعتينِ قبلَ الصبحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلى جنبهِ الأيمنِ"، قال الترمذيُّ(4): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وقالَ ابنْ تيميةَ: ليسَ بصحيحٍ، [لأنَّه تفردَ به](5) [عبدُ الواحد بنُ زيادٍ](6) وفي حفظهِ مقالٌ.--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: الآية 64.
(2) في "صحيحه" (3/ 43 رقم 1160).
قلت: وأخرجه مسلم (743)، وأبو داود (1262)، وابن ماجه (1198)، وأحمد (6/ 254).
(3) في "المحلَّى بالآثار" (2/ 227 رقم المسألة 341).
(4) في "السنن" (2/ 281 رقم 420)، وهو حديث صحيح.
وقال الألباني في تعليقه على "المشكاة" (رقم 1206): إسناده صحيح، ومن أعلّه فما أصاب، كما بيّنته في "التعليقات الجياد".
قلت: وأخرجه أبو داود (2/ 47 رقم: 126)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 460 رقم 887)، وابن حبان في "الإحسان" (4/ 81 رقم 2459)، وابن خزيمة (2/ 167 رقم 1120)، وغيرهم.
(5) في (أ): "لأن فيه".
(6) في المخطوط (أ) و (ب): "عبد الرحمن بن زياد"، والصواب ما أثبتناه. انظر المراجع المتقدمة، وكذلك "الميزان" للذهبي (2/ 672 رقم 5287).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 15)