صلاةِ الصبحِ فليضطجعْ على جنبهِ الأيمنِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وصحَّحه). تقدَّمَ الكلامُ وأنهُ صلى الله عليه وسلم [كان](1) يفعلُها، وهذهِ روايةٌ في الأمرِ بها، وتقدمَ أنهُ صرفهُ عن الإيجابِ ما عرفتَ، وعرفتَ كلامَ [العلماء](2) فيهِ.

‌‌نافلة الليل مثنى مثنى
13/ 345 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوترُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
- وَللْخَمْسَةِ(4) - وَصحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(5) - بِلَفْظِ: "صَلاةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثْنى مَثْنى"، وَقَالَ النسَائيُّ(6): هَذَا خَطَأ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاة الليلِ مثنى مثنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدةً توترُ لهُ ما قدْ صلَّى. متفقٌ عليهِ). الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ نافلةِ الليلِ مثْنى مَثْنى، فيسلِّمُ على كلِّ ركعتينِ. وإليهِ ذهبَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (ب): "الناس".
(3) البخاري (990)، ومسلم (145/ 749).
قلت: وأخرجه أبو داود (1326)، الترمذي (437)، والنسائي (3/ 227 - 228)، وابن ماجه (1320)، وأحمد (2/ 5)، ومالك (1/ 123 رقم 13) وغيرهم.
(4) وهم: أحمد في "المسند" (2/ 26، 51)، وأبو داود (1295)، والترمذي (597)، والنسائي (3/ 227 رقم 1666)، وقال: هذا الحديث عندي خطأ، وابن ماجه (1322).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 417)، والبيهقي (2/ 487)، وابن خزيمة (2/ 214 رقم 1210)، والدارمي (1/ 340)، والطيالسي (1/ 117 رقم 542 "منحة المعبود")، وصحَّحه البخاري والألباني، وهو كما قالا.
وللمزيد من الكلام على هذا الحديث انظر: "التلخيص" (2/ 22)، و "الدراية" (1/ 200)، و"التمهيد" (13/ 185 - 186)، و"نصب الراية" (2/ 143 - 145)، وقد ضعَّف أحمد وغيره زيادة "والنهار"، وأيّده ابن تيمية في "الفتاوى" (21/ 289).
(5) في "الإحسان" (4/ 86 رقم 2474)، وإسناده جيد، إلّا أن الثقات من أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه: "صلاة النهار".
(6) في "السنن" (3/ 227).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 17)