أحدكُم فلم يجدْ موضعًا فَلْيَخْتَلِجْ إليهِ رجلًا من الصفِّ فليقمْ معهُ، فما أعظمَ أجرَ المختلَجِ"(1)، وأخرج الطبرانيُّ في الأوسطِ(2) من حديثٍ ابن عباسٍ: "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ الآتي وقد تمَّتِ الصفوفُ بأنْ يجتذبَ إليهِ رجلًا يقيمهُ إلى جنبهِ"، وإسنادُه، واهٍ(3).
المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار
23/ 392 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَما فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ. [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا سمعتمُ الإقامة) أي: الصلاةَ (فامشُوا إلى الصلاةِ وعليكمُ السكينةُ). قالَ النوويُّ(5): السكينةُ: التأنّي في الحركاتِ واجتنابُ العبثِ، (والوقار): في الهيئةِ كغضِّ الطرفِ، وخفضِ الصوتِ، وعدمِ الالتفاتِ، وقيلَ: معناهُما واحدٌ، وذكرَ الثاني تأكيدًا، وقد نبَّهَ في روايةٍ مسلمٍ(6) على الحكمةِ في شرعيةِ هذا الأدبِ بقولهِ في آخرِ حديثٍ أبي هريرةَ هذا: "فإن أحدكم إذا كان يَعْمِدُ إلى الصلاةِ فإنهُ في صلاةٍ"، أي: فإنهُ في حكم المصلِّي، فينبغي اعتمادُ ما ينبغي للمصلِّي اعتمادُهُ، واجتنابُ ما ينبغي لهُ اجتنابُهُ.
(ولا تسرعُوا فما أدركتمْ) منَ الصلاةِ معَ الإمامِ (فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا. متفقٌ عليه، واللفظُ للبخاريِّ). فيهِ الأمرَ بالوقارِ، وعدمْ الإسراعِ في الإتيانِ إلى الصلاةِ، وذلكَ لتكثيرِ الخُطا فينالُ فضيلةَ ذلكَ؛ فقدْ ثبتَ عندَ مسلمٍ(7) من حديثِ--------------------------------------------
(1) خَلَجَ: جَذَبَ. ["القاموس المحيط" (ص 239)].
(2) رقم (7764).
(3) قال أبو بكر بن المنذر (4/ 184): "صلاة الفرد خلف الصف باطل، لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان" اهـ.
(4) البخاري (636)، ومسلم (151/ 602).
قلت: وأخرجه أبو داود (572)، والترمذي (327)، والنسائي (2/ 114 - 115 رقم 861)، وابن ماجه (775).
(5) في "شرح صحيح مسلم" (5/ 100).
(6) في "صحيحه" (1/ 421 رقم 152/ 602).
(7) في "صحيحه" (1/ 461 رقم 279/ 664).
المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار
23/ 392 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَما فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ. [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا سمعتمُ الإقامة) أي: الصلاةَ (فامشُوا إلى الصلاةِ وعليكمُ السكينةُ). قالَ النوويُّ(5): السكينةُ: التأنّي في الحركاتِ واجتنابُ العبثِ، (والوقار): في الهيئةِ كغضِّ الطرفِ، وخفضِ الصوتِ، وعدمِ الالتفاتِ، وقيلَ: معناهُما واحدٌ، وذكرَ الثاني تأكيدًا، وقد نبَّهَ في روايةٍ مسلمٍ(6) على الحكمةِ في شرعيةِ هذا الأدبِ بقولهِ في آخرِ حديثٍ أبي هريرةَ هذا: "فإن أحدكم إذا كان يَعْمِدُ إلى الصلاةِ فإنهُ في صلاةٍ"، أي: فإنهُ في حكم المصلِّي، فينبغي اعتمادُ ما ينبغي للمصلِّي اعتمادُهُ، واجتنابُ ما ينبغي لهُ اجتنابُهُ.
(ولا تسرعُوا فما أدركتمْ) منَ الصلاةِ معَ الإمامِ (فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا. متفقٌ عليه، واللفظُ للبخاريِّ). فيهِ الأمرَ بالوقارِ، وعدمْ الإسراعِ في الإتيانِ إلى الصلاةِ، وذلكَ لتكثيرِ الخُطا فينالُ فضيلةَ ذلكَ؛ فقدْ ثبتَ عندَ مسلمٍ(7) من حديثِ--------------------------------------------
(1) خَلَجَ: جَذَبَ. ["القاموس المحيط" (ص 239)].
(2) رقم (7764).
(3) قال أبو بكر بن المنذر (4/ 184): "صلاة الفرد خلف الصف باطل، لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان" اهـ.
(4) البخاري (636)، ومسلم (151/ 602).
قلت: وأخرجه أبو داود (572)، والترمذي (327)، والنسائي (2/ 114 - 115 رقم 861)، وابن ماجه (775).
(5) في "شرح صحيح مسلم" (5/ 100).
(6) في "صحيحه" (1/ 421 رقم 152/ 602).
(7) في "صحيحه" (1/ 461 رقم 279/ 664).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 93)