‌‌[الباب الحادي عشر] بابُ صلاةِ المسافرِ والمريضِ
1/ 399 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الحَضَرِ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(1). [صحيح]
- وَلِلْبُخَارِيِّ(2): ثُمَّ هاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأَوَلِ.
- زَادَ أَحْمَدُ(3): إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ.
(عن عائشة رضي الله عنها قالتْ: أول ما فرضتِ الصلاة) ما عدا المغربَ (ركعتين) أي: حَضَرًا وسفَرًا، (فأُقِرَّت) أي: أقرَّ اللهُ (صلاةَ السفرِ) بإبقائِها ركعتينِ، (وأُتِمَّتْ صلاة الحضرِ) ما عدا المغربَ يزيدُ في الثلاثِ الصلواتِ ركعتينِ، والمرادُ بأُتمّتْ: زِيدَ فيها حتَّى كانتْ تامَّةً بالنظرِ إلى صلاةِ السفرِ (متفقٌ عليهِ، وللبخاريِّ) وحدهُ عن عائشةَ (ثمَّ هاجرَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (ففرضتْ أربعًا) أي: صارتْ أربعًا بزيادةِ اثنتينِ، (وأقرَّتْ صلاةُ السفرِ على الأولِ) أي: على الفرضِ الأولِ (زادَ أحمدُ: إلَّا المغربَ) أي: زادهُ من روايةٍ عن عائشةَ بعدَ قولِها: "أولُ ما فرضتِ الصلاةُ"، أي: إلَّا المغربَ فإنَّهَا فرضتْ ثلاثًا، (فإنَّها) أي: المغربُ (وترُ النهارِ) فرضتْ وترًا ثلاثًا من أولِ الأمرِ (وإلَّا الصبحَ، فإنَّها تطَوَّلُ فيها القراءة).--------------------------------------------
(1) البخاري (1090)، ومسلم (3/ 685).
(2) في "صحيحه" (7/ 267 رقم 3935).
(3) في "الفتح الرباني" (5/ 92 رقم 1204 الطريق الثاني).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 104)