أسبوعًا بعد أسبوع حتى يُحْرَمَ حضورَها بسبب الخِذْلانِ](1) بالكليةِ، والإجماعُ قائمٌ على وجوبها على الإطلاقِ، والأكثرُ أنَّها فرضُ عينٍ، وقال في معالمِ السننِ(2): أنَّها فرضُ كفاية عندَ الفقهاءِ.
وقت صلاة الجمعة
2/ 415 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(3)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ(4): كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتتَبَّعُ الْفَيْءَ.
(وعن سلمةَ بن الأكوعِ قالَ: كنَّا نصلِّي معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعةِ، ثمَّ ننصرفُ وليسَ للحيطانِ ظلٌّ يستظلُّ بهِ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ، وفي لفظٍ لمسلمٍ) أي: من روايةِ سلمةَ: (كنَّا نجمعُ معهُ) أي: [مع](5) النبيِّ صلى الله عليه وسلم (إذا زالتِ الشمسُ، ثمَّ نرجعُ نتتبعُ الفيءَ).
الحديثُ دليلٌ على المبادرةِ بصلاةِ الجمعةِ عندَ أولِ زوالِ الشمسِ، والنفي في قولهِ: "وليسَ للحيطانِ ظلٌّ"، متوجهٌ إلى القيدِ، وهوَ قولُه: "إنهُ يستظلُّ بهِ"، لا أنه نفي لأصل الظلِّ حتَّى يكونَ دليلًا [على](6) أنهُ صلَّاها قبلَ [زوال الشمس](7)، وهذا التأويلُ معتبرٌ عندَ الجمهورِ القائلينَ بأنَّ وقتَ الجمعةِ هوَ وقتُ الظهرِ، وذهبَ أحمدُ وإسحاقُ إلى صحةِ صلاةِ الجمعةِ قبلَ الزوالِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) للخطابي (1/ 644 - هامش سنن أبي داود).
(3) البخاري (4168)، ومسلم (32/ 860).
قلت: وأخرجه أبو داود (1085)، والنسائي (3/ 100 رقم 1391)، وابن ماجه (1/ 350 رقم 1100).
(4) في "صحيحه" (2/ 589 رقم 31/ 860).
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (ب).
(7) في (أ): "الزوال".
وقت صلاة الجمعة
2/ 415 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(3)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ(4): كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتتَبَّعُ الْفَيْءَ.
(وعن سلمةَ بن الأكوعِ قالَ: كنَّا نصلِّي معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعةِ، ثمَّ ننصرفُ وليسَ للحيطانِ ظلٌّ يستظلُّ بهِ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ، وفي لفظٍ لمسلمٍ) أي: من روايةِ سلمةَ: (كنَّا نجمعُ معهُ) أي: [مع](5) النبيِّ صلى الله عليه وسلم (إذا زالتِ الشمسُ، ثمَّ نرجعُ نتتبعُ الفيءَ).
الحديثُ دليلٌ على المبادرةِ بصلاةِ الجمعةِ عندَ أولِ زوالِ الشمسِ، والنفي في قولهِ: "وليسَ للحيطانِ ظلٌّ"، متوجهٌ إلى القيدِ، وهوَ قولُه: "إنهُ يستظلُّ بهِ"، لا أنه نفي لأصل الظلِّ حتَّى يكونَ دليلًا [على](6) أنهُ صلَّاها قبلَ [زوال الشمس](7)، وهذا التأويلُ معتبرٌ عندَ الجمهورِ القائلينَ بأنَّ وقتَ الجمعةِ هوَ وقتُ الظهرِ، وذهبَ أحمدُ وإسحاقُ إلى صحةِ صلاةِ الجمعةِ قبلَ الزوالِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) للخطابي (1/ 644 - هامش سنن أبي داود).
(3) البخاري (4168)، ومسلم (32/ 860).
قلت: وأخرجه أبو داود (1085)، والنسائي (3/ 100 رقم 1391)، وابن ماجه (1/ 350 رقم 1100).
(4) في "صحيحه" (2/ 589 رقم 31/ 860).
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (ب).
(7) في (أ): "الزوال".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 126)