رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(1)، وَابْنُ مَاجَهْ(2)، وَالدَّارَقُطْنِي(3)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ(4) إِرْسَالَهُ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهم قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من أدركَ ركعة من صلاةِ الجمعةِ وغيرِها) أي: من سائر الصلواتِ (فليضفْ إليها أخْرى) في الجمعةِ أوْ [في](5) غيرِها، يضيفُ إليها ما بقي من ركعةٍ [فأكثرَ](6)، (وقد تمتْ صلاتُه. رواهُ النسائيُّ، وابنُ ماجهْ، والدارقطنيُّ، واللفظُ لهُ، وإسنادُه صحيحٌ، لكنْ قوَّى أبو حاتم إرسالهُ).
الحديثُ أخرجوهُ من حديثِ بقيةَ. [حدثني](7) يونسُ بنُ يزيدَ عن سالمٍ عن أبيهِ … الحديث. قالَ أبو داودُ والدارقطنيُّ(8): تفرّدَ بهِ بقيةُ عن يونسَ، وقالَ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 274 رقم 557).
(2) في "السنن" (1/ 356 رقم 1123).
(3) في "السنن" (2/ 12 رقم 12).
(4) في "العلل" (1/ 172 رقم 491).
ولحديث ابن عمر شاهد من حديث أبي هريرة:
أخرج النسائي (3/ 112 رقم 1425) بإسناد صحيح من طريق قتيبة.
عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، وأخرجه الحاكم (1/ 291) من طريق الوليد بن مسلم، عنه بلفظ النسائي إلّا أنه زاد في آخره: "الصلاة".
وأخرجه الحاكم (1/ 291)، والبيهقي (3/ 203)، والدارقطني (2/ 11 رقم 4) بإسناد حسن من طريق أسامة بن زيد الليثي عنه بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى"، ثم أخرجه الحاكم (1/ 291)، والبيهقي (3/ 253)، والدارقطني (2/ 11 رقم 6) من طريق صالح بن أبي الأخضر عنه بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلّى أربعًا"، ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة. وأخرجه ابن ماجه (1121) من طريق عمر بن حبيب عنه، بلفظ أسامة بن زيد الليثي. وعمر بن حبيب: متروك.
والخلاصة: أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر، والله أعلم.
انظر: "الإرواء" رقم (622)، و"التلخيص الحبير" (2/ 40 - 41).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب): "وأكثر".
(7) زيادة من (ب).
(8) في "السنن" للدارقطني (2/ 12 رقم 12): قال أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلّا بقية.
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهم قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من أدركَ ركعة من صلاةِ الجمعةِ وغيرِها) أي: من سائر الصلواتِ (فليضفْ إليها أخْرى) في الجمعةِ أوْ [في](5) غيرِها، يضيفُ إليها ما بقي من ركعةٍ [فأكثرَ](6)، (وقد تمتْ صلاتُه. رواهُ النسائيُّ، وابنُ ماجهْ، والدارقطنيُّ، واللفظُ لهُ، وإسنادُه صحيحٌ، لكنْ قوَّى أبو حاتم إرسالهُ).
الحديثُ أخرجوهُ من حديثِ بقيةَ. [حدثني](7) يونسُ بنُ يزيدَ عن سالمٍ عن أبيهِ … الحديث. قالَ أبو داودُ والدارقطنيُّ(8): تفرّدَ بهِ بقيةُ عن يونسَ، وقالَ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 274 رقم 557).
(2) في "السنن" (1/ 356 رقم 1123).
(3) في "السنن" (2/ 12 رقم 12).
(4) في "العلل" (1/ 172 رقم 491).
ولحديث ابن عمر شاهد من حديث أبي هريرة:
أخرج النسائي (3/ 112 رقم 1425) بإسناد صحيح من طريق قتيبة.
عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، وأخرجه الحاكم (1/ 291) من طريق الوليد بن مسلم، عنه بلفظ النسائي إلّا أنه زاد في آخره: "الصلاة".
وأخرجه الحاكم (1/ 291)، والبيهقي (3/ 203)، والدارقطني (2/ 11 رقم 4) بإسناد حسن من طريق أسامة بن زيد الليثي عنه بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى"، ثم أخرجه الحاكم (1/ 291)، والبيهقي (3/ 253)، والدارقطني (2/ 11 رقم 6) من طريق صالح بن أبي الأخضر عنه بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلّى أربعًا"، ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة. وأخرجه ابن ماجه (1121) من طريق عمر بن حبيب عنه، بلفظ أسامة بن زيد الليثي. وعمر بن حبيب: متروك.
والخلاصة: أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر، والله أعلم.
انظر: "الإرواء" رقم (622)، و"التلخيص الحبير" (2/ 40 - 41).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب): "وأكثر".
(7) زيادة من (ب).
(8) في "السنن" للدارقطني (2/ 12 رقم 12): قال أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلّا بقية.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 131)