في الصلاة، يعني السُّبْحَةَ"، ولمْ يضعِّفْه أبو داودَ، وقالَ البخاريُّ في صحيحهِ(1): ويُذْكَرُ عنْ أبي هريرةَ رفعُه: "لا يتطوعُ الإمامُ في مكانهِ"، ولم يصحَّ(2) [النهيُ](3).
فضل الاغتسال والتطيب والإنصات يوم الجمعة
18/ 431 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ الأخرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اغتسلَ) أي: للجمعة؛ لحديثِ: "إذا أتَى أحدُكُم الجمعةَ فليغتسلْ"(5)، أو مطلقًا (ثمَّ أتى الجمعةَ) أي: الموضعَ الذي تقامُ فيهِ كما يدلُّ لهُ قولُهُ: (فصلَّي) منَ النوافلِ (ما قُدِّرَ لهُ، ثم أنصتَ حتَّى يفرغَ الإمامُ من خطبتهِ، ثمَّ [يصلِّي](6) معهُ، غُفِرَ لهُ ما بينَه وبينَ الجمعةِ الأخرى وفضلُ) أي: زيادةُ (ثلاثةِ أيامٍ. رواهُ مسلمٌ).
فيه دلالةٌ على أنهُ لا بدَّ في إحرازهِ لما ذكرَ منَ الأجرِ منَ الاغتسالِ إلَّا أن في روايةٍ لمسلمٍ(7): "مَنْ توضأ فأحسنَ الوضوءَ ثمَّ أتى الجمعةَ"، وفي هذهِ الروايةِ بيانُ أن غسلَ الجمعةِ ليسَ بواجبٍ، وأنهُ [لا بدَّ من النافلةِ](8) حسبَما--------------------------------------------
(1) (2/ 334 رقم 848).
(2) قال ابن حجر في "الفتح" (2/ 335): "وهو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرّد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: لم يثبت هذا الحديث" اهـ.
(3) في (أ): "انتهى".
(4) في "صحيحه" (2/ 587 رقم 26/ 857).
(5) أخرجه البخاري (882)، ومسلم في "صحيحه" (4/ 845)، وأبو داود (340) من حديث أبي هريرة.
(6) في (أ): "صلى".
(7) في "صحيحه" (2/ 588 رقم 27/ 857).
(8) في (أ): "يصلي نافلة".
فضل الاغتسال والتطيب والإنصات يوم الجمعة
18/ 431 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ الأخرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اغتسلَ) أي: للجمعة؛ لحديثِ: "إذا أتَى أحدُكُم الجمعةَ فليغتسلْ"(5)، أو مطلقًا (ثمَّ أتى الجمعةَ) أي: الموضعَ الذي تقامُ فيهِ كما يدلُّ لهُ قولُهُ: (فصلَّي) منَ النوافلِ (ما قُدِّرَ لهُ، ثم أنصتَ حتَّى يفرغَ الإمامُ من خطبتهِ، ثمَّ [يصلِّي](6) معهُ، غُفِرَ لهُ ما بينَه وبينَ الجمعةِ الأخرى وفضلُ) أي: زيادةُ (ثلاثةِ أيامٍ. رواهُ مسلمٌ).
فيه دلالةٌ على أنهُ لا بدَّ في إحرازهِ لما ذكرَ منَ الأجرِ منَ الاغتسالِ إلَّا أن في روايةٍ لمسلمٍ(7): "مَنْ توضأ فأحسنَ الوضوءَ ثمَّ أتى الجمعةَ"، وفي هذهِ الروايةِ بيانُ أن غسلَ الجمعةِ ليسَ بواجبٍ، وأنهُ [لا بدَّ من النافلةِ](8) حسبَما--------------------------------------------
(1) (2/ 334 رقم 848).
(2) قال ابن حجر في "الفتح" (2/ 335): "وهو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرّد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: لم يثبت هذا الحديث" اهـ.
(3) في (أ): "انتهى".
(4) في "صحيحه" (2/ 587 رقم 26/ 857).
(5) أخرجه البخاري (882)، ومسلم في "صحيحه" (4/ 845)، وأبو داود (340) من حديث أبي هريرة.
(6) في (أ): "صلى".
(7) في "صحيحه" (2/ 588 رقم 27/ 857).
(8) في (أ): "يصلي نافلة".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 149)