(ولأبي داودَ عن أَبي عياشٍ الزرقيِّ مثلُهُ) أي: مثلُ روايةِ جابرٍ هذهِ، (وزادَ) تعيينَ محلِّ الصلاةِ (أنَّها كانتْ بعُسْفَانَ) بضمِّ العينِ المهملةِ، وسكونِ السينِ المهملةِ، ففاء آخرهُ نونٌ، وهوَ موضعٌ على مرحلتينِ من مكةَ في القاموسِ(1).
5/ 447 - وَللنَّسَائِيِّ(2) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. [صحيح]
(وللنسائي من وجهٍ آخرَ) غيرِ الوجهِ الذي أخرجهُ منهُ مسلمٌ (عن جابر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بطائفةٍ من أصحابهِ ركعتينِ، ثمَّ سلَّم، ثمَّ صلَّى بآخرين [أيضًا](3) ركعتين ثم سلَّم)، فصلَّى بإحداهما فرضًا، وبالأُخرى نَفْلًا [لهُ](4)، وعملَ بهذا الحسنُ البصريّ، وادّعى الطحاويُّ أنهُ منسوخٌ بناءً منهُ على أنهُ لا يصحُّ أنْ يصلّي المفترضُ خلف المتنفّلِ، ولا دليلَ على النسخِ.
6/ 448 - وَمِثْلُهُ لأَبِي دَاوُدَ(5)، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. [صحيح]
(ومِثلُه لأبي داودَ عن أَبي بكرةَ)، وقالَ أَبو داودَ(6): وكذلكَ في صلاة المغرب، فإنه يصلِّي ستَّ ركعاتٍ، والقومُ ثلاثًا ثلاثًا.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (4/ 59 - 60)، والنسائي (3/ 177)، والطيالسي (1/ 150 رقم 723 - منحة المعبود)، وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 505 رقم 4237)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (232)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 318)، والدارقطني (2/ 59 رقم 8)، والحاكم (1/ 337)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 256، 257) من رواية مجاهد، عن أَبي عياش الزرقي به، واللفظ لأبي داود، ومثله للحاكم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصحَّح الألباني الحديث في صحيح أَبي داود.
(1) "القاموس المحيط" (ص 1582)، و"المصباح المنير" (ص 155).
(2) في "السنن" (3/ 178 رقم 24/ 1552) وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح النسائي".
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن" (2/ 40 رقم 1248).
قلت: وأخرجه النسائي (3/ 178)، والطيالسي (1/ 151 - منحة المعبود)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 311)، والدارقطني (2/ 61 رقم 12، 13)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 259) كلّهم من رواية الحسن عنه.
وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في صحيح أَبي داود.
(6) في "السنن" (2/ 41 رقم 1248). =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 171)