عن ابن عمرَ، وزيد بن ثابتٍ(1) "قالَ [زيد](2): فكانتْ للقومِ ركعةً ركعة، وللنبيِّ صلى الله عليه وسلم ركعتينِ". وأخرج(3) عن ابن عباسٍ قالَ: "فرضَ اللَّهُ تعالى الصلاةَ على لسانِ نبيِّكم عليه الصلاة والسلام في الحضرِ أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوفِ ركعةً"، وأخذَ بهذا عطاءٌ وطاوسٌ والحسنُ وغيرُهم فقالُوا: يصلِّي في شدَّةِ الخوفِ ركعةً يومئُ إيماءً، وكانَ إسحاقُ يقولُ: تجزئُك عندَ المسايفةِ ركعةٌ واحدةٌ تومئُ لها إيماءً، فإنْ لم [تقدرْ](4) فسجدةٌ، فإنْ لم فتكبيرةٌ لأنَّها ذكرُ اللَّهِ.
9/ 451 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ"، رَوَاهُ الْبَزَّارُ(5) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعن ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صلاةُ الخوفِ ركعةٌ على أيّ وجهٍ كانَ. رواهُ البزارُ بإسنادٍ ضعيفِ)، وأخرجَ النسائيُّ(6): "أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّاها بذي قردٍ بهذهِ الكيفيةِ". وقالَ المصنفُ(7): قد صحَّحهُ ابنُ حبانَ وغيرُه، وأما الشافعيُّ فقالَ: لا يثبتُ.
والحديثُ دليلٌ على أن صلاةَ الخوفِ ركعةٌ واحدةٌ في حقِّ الإمام والمأمومِ، وقد قالَ بهِ الثوريُّ وجماعةٌ، وقالَ بهِ منَ الصحابةِ أَبو هريرةَ وأبو موسى.--------------------------------------------
(1) ذكره أَبو داود (2/ 39 - 40) عنه، وأخرجه النسائي (3/ 168 رقم 1531)، وهو حديث صحيح لغيره.
(2) زيادة من (ب).
(3) أَبو داود في "السنن" (2/ 40 رقم 1247).
قلت: وأخرجه مسلم (5/ 687)، والنسائي (3/ 169)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 309)، وأحمد (1/ 355) وغيرهم عن ابن عباس.
(4) في (أ): "يقدر".
(5) في "كشف الأستار" (1/ 326 رقم 678) وقال البزار: "محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 196) وقال: "رواه البزار وفيه النصر بن عبد الرحمن وهو مجمع على ضعفهِ" اهـ.
(6) في "السنن" (3/ 169 رقم 1533) من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح.
(7) في "التلخيص الحبير" (2/ 77).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 173)