وَذَكَرَ الشَّافِعِي(1) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه مِثْلهُ دُونَ آخِرِهِ. [ضعيف]
(وعنهُ) أي: ابن عباسٍ (صلَّى في زلزلةٍ ستَّ ركعاتٍ) أي: ركوعاتٍ (أربعَ سَجَداتٍ) أي: صلَّى ركعتينِ في كلِّ ركعةٍ ثلاثُ ركوعاتٍ (وقال: هكذا صلاةُ الآيات. رواهُ البيهقيُّ، وذكرَ الشافعيُّ عن عليٍّ مثلَه دونَ آخرهِ)، وهو قولُه: "هكذَا صلاةُ الآياتِ". أخرجهُ البيهقيُّ(2) من طريقِ عبدِ اللَّهِ بن الحارثِ [عنه](3) أنهُ كانَ ذلكَ في زلزلةٍ في البصرةِ، ورواهُ ابنُ أبي شيبةَ(4) من هذا الوجهِ مختصرًا: "أن أبنَ عباسٍ صلَّى بهمْ في زلزلةٍ أربعَ سجداتِ ركعَ فيها ستًّا".
وظاهرُ اللفظِ أنهُ صلَّى بهمْ جماعةً. وإلى هذا ذهبَ القاسمُ منَ الآلِ. [وقالَ](5): يصلِّي للأفزاعِ مثلَ صلاةِ الكسوفِ، وإنْ شاءَ ركعتينِ، ووافقهُ على ذلكَ أحمدَ بنُ حنبلٍ، ولكنْ قالَ: كصلاةِ الكسوفِ.
قلتُ: لكنَّ في كتبِ الحنابلةِ أنهُ يصلِّي الكسوفَ ركعتينِ إذا شاءَ، وذهبَ الشافعيُّ وغيرهُ إلى أنهُ لا يسنُّ التجميعُ، وأمّا صلاةُ المنفردِ فحسنٌ، قالَ: لأنهُ لم يُرْوَ أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ بالتجميعِ إلَّا في الكسوفينِ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 102 رقم 4932).
(1) في "الأم" (7/ 177).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 343)، و"معرفة السنن والآثار" (5/ 157 رقم 7162).
وقال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به، وهم يثبتونه ولا يأخذون به.
والخلاصة: أن حديث ابن عباس ضعيف، وكذلك حديث علي، والله أعلم.
(2) في "السنن الكبرى" (3/ 343).
(3) زيادة من (أ).
(4) في "المصنف" (2/ 472).
(5) في (أ): "وقالوا".
(وعنهُ) أي: ابن عباسٍ (صلَّى في زلزلةٍ ستَّ ركعاتٍ) أي: ركوعاتٍ (أربعَ سَجَداتٍ) أي: صلَّى ركعتينِ في كلِّ ركعةٍ ثلاثُ ركوعاتٍ (وقال: هكذا صلاةُ الآيات. رواهُ البيهقيُّ، وذكرَ الشافعيُّ عن عليٍّ مثلَه دونَ آخرهِ)، وهو قولُه: "هكذَا صلاةُ الآياتِ". أخرجهُ البيهقيُّ(2) من طريقِ عبدِ اللَّهِ بن الحارثِ [عنه](3) أنهُ كانَ ذلكَ في زلزلةٍ في البصرةِ، ورواهُ ابنُ أبي شيبةَ(4) من هذا الوجهِ مختصرًا: "أن أبنَ عباسٍ صلَّى بهمْ في زلزلةٍ أربعَ سجداتِ ركعَ فيها ستًّا".
وظاهرُ اللفظِ أنهُ صلَّى بهمْ جماعةً. وإلى هذا ذهبَ القاسمُ منَ الآلِ. [وقالَ](5): يصلِّي للأفزاعِ مثلَ صلاةِ الكسوفِ، وإنْ شاءَ ركعتينِ، ووافقهُ على ذلكَ أحمدَ بنُ حنبلٍ، ولكنْ قالَ: كصلاةِ الكسوفِ.
قلتُ: لكنَّ في كتبِ الحنابلةِ أنهُ يصلِّي الكسوفَ ركعتينِ إذا شاءَ، وذهبَ الشافعيُّ وغيرهُ إلى أنهُ لا يسنُّ التجميعُ، وأمّا صلاةُ المنفردِ فحسنٌ، قالَ: لأنهُ لم يُرْوَ أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ بالتجميعِ إلَّا في الكسوفينِ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 102 رقم 4932).
(1) في "الأم" (7/ 177).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 343)، و"معرفة السنن والآثار" (5/ 157 رقم 7162).
وقال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به، وهم يثبتونه ولا يأخذون به.
والخلاصة: أن حديث ابن عباس ضعيف، وكذلك حديث علي، والله أعلم.
(2) في "السنن الكبرى" (3/ 343).
(3) زيادة من (أ).
(4) في "المصنف" (2/ 472).
(5) في (أ): "وقالوا".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 215)