(وعن جابرِ بن سمْرةَ قالَ: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ قَتَلَ نفسَه بمشاقصَ فلم يصلِّ عليهِ. رواهُ مسلمٌ). المشاقصُ جمعُ مشقصٍ، وهو نصلٌ عريضٌ.
قالَ الخطابي: وتركُ الصلاةِ عليهِ معناهُ العقوبةُ لهُ [وردعٌ](1) لغيرهِ عن مثلِ فعلهِ، وقدِ اختلفَ الناسُ في هذا. وكانَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ لا يَرَى الصلاةَ على مَنْ قتلَ نفسَه، وكذلكَ قالَ الأوزاعيُّ. وقالَ أكثرُ الفقهاءِ: يصلَّى عليهِ، انتهَى. وقالُوا في هذا الحديثِ: إنهُ صلَّى عليهِ الصحابةُ، قالُوا: وهذا كما تركَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على مَنْ ماتَ وعليهِ دينٌ أولَ الأمرِ، وأمرَهمْ بالصلاةِ على صاحبهم(2). قلت: إنْ ثبتَ نقلُ أنهُ أمرَ صلى الله عليه وسلم أصحابَهُ بالصلاةِ على [من قتل](3) نفسهُ، تَمَّ هذا القولُ، وإلَّا فرأيُ عمرَ بن عبدِ العزيزِ أوفقُ بالحديثِ، إلَّا أن في روايةٍ للنسائيِّ(4): "أما أنا فلا أصلِّي عليهِ"، فربما أخذَ منها أن غيرَه صلَّى عليهِ.

‌‌الصلاة على قبر الميت بعد دفنه
23/ 522 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَسأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: "دُلُّوني عَلَى قَبْرِهَا" فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5)، وَزَادَ مُسْلِمٌ(6)، ثُمَّ قَالَ: "إِن هذِهِ الْقبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ الله يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاِتي عَلَيهِمْ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (أ): "وردعًا".
(2) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (5371)، ومسلم (14/ 1619). عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّين، فيسألُ هل تركَ لدَيْنِهِ فضلًا؟ فإنْ حُدِّثَ أنه تركَ وفاءً صلّى، وإلّا قال للمسلمين: صلّوا على صاحبكم. فلما فتحَ اللَّهُ عليه الفتوحَ قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنْفُسِهم، فمن تُوفّيَ من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه، ومن تركَ مالًا فلوِرَثَتِهِ".
(3) في (ب): "قاتل".
(4) في "السنن" (4/ 66 رقم 1964).
(5) البخاري (1337)، ومسلم (956).
قلت: وأخرجه أبو داود (3203)، وابن ماجه (1527)، وأحمد (2/ 353)، والبيهقي في "سننه" (4/ 47).
(6) في "صحيحه" (2/ 659 رقم 71/ 956).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 277)