في البابِ عن تسعةٍ منَ الصحابةِ(1)، أشارَ إليها في الشرحِ.
وذهبَ أبو طالبٍ تحصيلًا لمذهبِ الهادي إلى أنهُ لا صلاةَ على القبرِ، واستدلَّ لهُ في البحرِ(2) بحديثٍ لا يَقْوى على معارضةِ أحاديثِ المثبتينَ [لما](3) عرفتَ من صحَّتِها وكثرتِها. واختلفَ القائلونَ بالصلاةِ على القبرِ في المدةِ التي تشرعُ فيها الصلاةُ، فقيلَ: إلى شهرٍ بعدَ دفنهِ، وقيلَ: إلى أن يَبْلَى الميتُ؛ لأنهُ إذا بُلِيَ لم يبقَ ما يُصلّى عليهِ، وقيل: أبدًا؛ لأنَّ المرادَ منَ الصلاةِ عليهِ الدعاءُ وهوَ جائزٌ في كلِّ وقتٍ.
قلتُ: هذا هوَ الحقُّ إذْ لا دليلَ على التحديدِ بمدةٍ. وأمّا القولُ بأنَّ الصلاةَ على القبرِ من خصائصهِ صلى الله عليه وسلم فلا [تنهض](4)؛ لأنَّ دعوى الخصوصيةِ خلافُ الأصلِ.

‌‌النهي عن النَّعْيِ كما في الجاهلية
24/ 523 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(5)، وَالتِّرْمِذيُّ وَحَسَّنَهُ(6). [حسن]
(وعن حذيفةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَنْهى عن النعي) في القاموس(7): نعاهُ لهُ نعيًا أو نعيانًا أخبرَهُ بموتهِ. (رواهُ أحمدُ والترمذيّ وحسَّنهُ). وكأنَ صيغةَ النهي [هي](8) ما أخرجهُ الترمذيُّ(9) منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ عنهُ صلى الله عليه وسلم: "إياكمُ والنعيَ؛ فإنَّ النعيَ منْ عملِ الجاهليةِ"، فإنَّ صيغةَ التحذيرِ في معنَى النَّهي.--------------------------------------------
(1) وهم: ابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، ويزيد بن ثابت، وعامر بن ربيعة، وجابر، وبريدة، وأبو سعيد، وأبو أمامة بن سهل.
انظر تخريجها في: "الإرواء" (3/ 183 - 186) وفي كتابنا "إرشاد الأمة" جزء الصلاة.
(2) "الزخار" (2/ 117).
(3) في (أ): "كما".
(4) في (ب): "ينهض".
(5) في "المسند" (5/ 406).
(6) في "السنن" (3/ 313 رقم 986)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 474 رقم 1476)، والبيهقي في "سننه" (4/ 74)، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 274 - 275).
وإسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح".
والخلاصة: فالحديث حسن، والله أعلم.
(7) "المحيط" (ص 1726).
(8) زيادة من (أ).
(9) في "السنن" (3/ 312 رقم 984)، وقال: حديث حسن غريب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 279)