" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو " (5/ب) قال: يعني حتى يحمرّ(1).
أخبرنا أبو بكر البرقاني(2) قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم(3) وعبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو ".
قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ ويصفارّ.(4)(5)(6)--------------------------------------------
(1). رواه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من طريق ابن مقاتل عن ابن مبارك به … (انظر الفتح 4/ 394 ح 2195).
(2). هو أحمد بن محمد بن غالب تقدم.
(3). هشيم - بالتصغير - بن بشير - بوزن عظيم - بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال مات سنة 183 هـ (التهذيب 11/ 59).
(4). رواه البخاري في باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه من كتاب البيوع، من طريق علي بن الهيثم عن معلى بن منصور عن هشيم به انظر الفتح (4/ 397 ح 2197).
أما رواية عبيدة بن حميد فلم أقف عليها فيما اطلعت عليه من المصادر.
ووجدت لهما متابع من رواية يحيى القطان عن حميد به عند الإمام أحمد في المسند 3/ 115).
(5). كتب في هامش الأصل هنا ما نصه " بلغ مقابلة في الأولى حسب الطاقة ".
(6). يراجع ما كتبته من تعليق في نهاية الحديث السابق - الحديث الثاني عن ابن عمر - في الحاشية رقم = 2 =.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)